ولا تقبل شهادة الوالدين للاولاد . وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر - مجموع فی شرح المهذب جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 20

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ولا تقبل شهادة الوالدين للاولاد . وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر

آخر إذا كانا من أباعد العصبات بحيث لا يصل العقل إليهما حتى يموت من قبلهما قبلت شهادتهما ، فمن أصحابنا من نقل جواب احداهما إلى الاخرى و جعلهما على قولين : ( أحدهما ) أنه تقبل لانهما في الحال لا يحملان العقل . ( و الثاني ) أنه لا تقبل لانه قد يموت القريب قبل الحول و يوسر الفقير فيصيران من العاقلة ، و منهم من حملهما على ظاهرهما فقال تقبل شهادة الا باعد و لا تقبل شهادة القريب الفقير ، لان القريب معدود في العاقلة و اليسار يعتبر عند الحول و ربما يصير موسرا عند الحول ، و البعيد معدود في العاقلة و انما يصير من العاقلة إذا مات الاقرب . ( فصل ) و لا تقبل شهادة الوالدين للاولاد و ان سفلوا ، و لا شهادة الاولاد للوالدين و ان علوا و قال المزني رحمه الله و أبو ثور : تقبل ، و وجهه قوله تعالى ( و استشهدوا شهيدين من رجالكم ) فعم و لم يخص ، و لانهم كغيرهم في العدالة فكانوا كغيرهم في الشهادة ، و هذا خطأ لما روى ابن عمر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا تقبل شهادة خصم و لا ظنين و لا ذي احنة ) و الظنين المتهم ، و هذا متهم لانه يميل اليه ميل الطبع ، و لان الولد بضعة من الوالد ، و لهذا قال عليه السلام : يا عائشة ان فاطمة بضعة منى يربينى ما يربيها ) و لان نفسه كنفسه و ماله كماله ، و لهذا قال عليه السلام لابى معشر الدرامي : أنت و مالك لابيك . و قال صلى الله عليه و سلم : ان أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، و ان ولده من كسبه ، و لهذا يعتق عليه إذا ملكه و يستحق عليه النفقة إذا احتاج ، و الآية نخصها بما ذكرناه . و الاستدلال بأنهم كغيرهم في العدالة يبطل بنفسه فإنه كغيره في العدالة ، ثم لا تقبل شهادته لنفسه ، و تقبل شهادة أحدهما على الآخر في جميع الحقوق . و من أصحابنا من قال : لا تقبل شهادة الولد على الوالد في إيجاب القصاص وحد القذف لانه لا يلزمه القصاص بقتله و لا حد القذف بقذفه فلا يلزمه ذلك بقوله و المذهب الاول لانه انما ردت شهادته له للتهمة و لا تهمة في شهادته عليه .

/ 341