مجموع فی شرح المهذب جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 20

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صاحب مالك أن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها ، و هذا قول فاسد ، و مع فساده ساقط . أما فساده فإسقاطه الحد الذي أوجبه الله تعالى في الزنا ، و أما سقوطه فتفريقه بين المخدمة مدة طويلة و المخدمة مدة قصيرة و يكلف تحديد تلك المدة المسقطة للحد التي يسقط فهيا الحد ، فإن حد مدة كان متزايدا من القول بالباطل بلا برهان ، و إن لم يحد شيئا كان محرما موجبا شارعا ما لا يدرى فيما لا يدرى ، و هذه تخاليط نعوذ بالله منها . و الحد كامل واجب على المخدم و المخدمة و لو أخدمها عمر نوح في قومه لانه زنا و عمر من ليست له فراشا . ثم قال من زنى بإمرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك ، لان الله تعالى قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه إياها ، و كذلك إذا زنى بأمة ثم اشتراها ، و هو قول جمهور العلماء و قال أبو حنيفة لا حد عليه في كلتا المسألتين ، و هذه من تلك الطوام . قال الشوكاني بعد أن أورد حديث البراء ( لقيت خالى و معه الراية فقلت أبن تريد ، قال بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى رجل تزوج إمرأة أبيه من بعد أن أضرب عنقه و آخذ ماله ، رواه الخمسة و لم يذكر ابن ماجه و الترمذى أخذ المال . و أخرج أبو داود عن البراء بينما أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء ، فجعل الاعراب يطيفون بي لمزلتى من النبي صلى الله عليه و آله إذ اتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقة ، فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بإمرأة أبيه ) ثم أورد الاختلافات في الروايات ، ثم قال و للحديث أسانيد كثيرة منها ما رجاله رجال الصحيح ، و الحديث فيه دليل على أنه يجوز للامام أن يأمر بقتل من خالف قطعيا من قطعيات الشريعة ، ثم قال و لكنه لابد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر صلى الله عليه و سلم بقتله عالم بالتحريم و فعله مستحلا و ذلك من موجبات الكفر و المرتد يقتل ، و فيه أيضا متمسك لقول مالك أنه يجوز التعزير بالقتل ، و فيه دليل أيضا على أنه يجوز أخذ مال من ارتكب معصية مستحلا لها بعد إراقة دمه .

/ 341