مجموع فی شرح المهذب جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 20

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لا تقبل شهادة من ليس بعدل ، و قد حكى في البحر الاجماع على أنها لا تصح شهادة فاسق و شرط الشاهد كونه مسلما حرا مكلفا ، أى عاقلا بالغا ضابطا ناطقا عدلا ذا مروءة ليست به تهمة ، و عليه أكثر أهل العلم ، أنهم اختلفوا في بعض التفاصيل ، فشهادة الذمي لا تقبل عند الشافعي على الاطلاق . و قال أبو حنيفة : شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض جائزة و إن اختلفت مللهم ، و شهادة الصبيان لا تقبل عند الاكثرين إلا عند مالك في الجراح فيما بينهم خاصة ما لم يصلوا إلى أهل بيتهم و أثر عبد الله بن الزبير أنه كان يقضى بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح معارض يقول ابن عباس أنها لا تجوز ، وحد العدالة أن يكون محترزا عن الكبائر مصر على الصغائر ، و المروءة و هي ما تتصل بآداب النفس مما يعلم أن تاركه قليل الحياء ، و هي حسن الهيئة و السيرة و العشرة و الصناعة ، فإذا كان الرجل يظهر من نفسه شيئا مما يستحى أمثاله من إظهاره في الاغلب يعلم به قلة مروءته و ترد شهادته ، و ان كان ذلك مباحا ، و لا تقبل شهادة الخائن و لا ذي العداوة ، و ان كان مقبول الشهادة على غيره لانه متهم في حق عدوه ، و لا يؤمن أن تحمله عداوته على إلحاق ضرر به فإن شهد لعدوه تقبل إذا لم يظهر في عداوته فسق ، و كذا المتهم و القانع لاهل البيت و لا شهادة العدو على العدو . و حكى في البحر الاجماع على عدم قبول شهادة العبد لسيده ، قال في المسوى و لا تجوز شهادة الوالد لولده و لا الولد لوالده و يجوز عليهما ، و كذا لا تقبل شهادة من جر إلى نفسه نفعا ، كمن شهد لرجل بشراء دار و هو شفيعها ، أو شهد للمفلس واحد من غرمائه بدين على رجل ، و اتفقوا على قبول شهادة الاخ لاخيه و سائر الاقارب ، و اختلفوا في شهادة أحد الزوجين لصاحبه فلم يجزها أبو حنيفة ، و أجازها الشافعي و الحق أن القرابة بمجردها ليست بمانعة سواء كانت قريبة أو بعيدة ، انما المانع التهمة ، فإذا كان القريب ممن تأخذه حمية الجاهلية فشهادته مقبولة ، و ان كان على العكس من ذلك شهادته مقبولة . و قد وقت الخلاف في كتب التفسير و الاصول في حكم التوبة .




/ 341