بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال مالك : الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد الجلد ثم تاب و أصلح تجوز شهادته ، و هو أحب ما سمعت إلى في ذلك و عليه الشافعي و ذهب أبو حنيفة إلى أن شهادة القاذف لا ترد بالقذف ، فإذا حد ردت شهادته على التأييد و ان تاب وأصل المسألة أن الاستثناء يعود إلى الفسق فقط في قول أهل الحجاز العراق و إلى الفسق و عدم قبول الشهادة جميعا فيقول أهل الحجاز و قال الشافعي هو قبل أن يحد شر منه حين يحد ، لان الحدود كفارات فكيف تردونها في أحسن حاليه و تقبلونها في شر حاليه ، و إذا قبلتم توبة الكافر و القاتل عمدا كيف و لا تقبلون توبة القاذف و هو أيسر ذنبا ؟ قيل معنى قول أبى حنيفة أن القاذف ما لم يحد يحتمل أن يكون صادقا و أن يكون معه شهود تشهد بالزنا ، فإذا لم يأت بالشهداء و أقيم عليه الحد صار مكذبا بحكم الشرع فوجب رد شهادته ثم رد شهادة المحدوه في القذف تأبيدى ، و لا تجوز شهادة أهل الزور لان صنيعهم من أكبر الكبائر . قال المصنف رحمه الله تعالى : باب عدد الشهود لا يقبل في الشهادة على الزنا أقل من أربعة أنفس ذكور لقوله تعالى ( و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ) الآية و روى أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله أ رأيت ان وجدت مع إمرأتي رجلا أمهله حتى آتى بأربعة شهداء ؟ قال نعم . و شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة : أبو بكرة و نافع و شبل بن معبد ، و قال زياد رأيت استا تنبو و نفسا يعلو و رجلان كأنهما أذنا حمار لا أدري ما وراء ذلك ، فجلد عمر رضى الله عنه الثلاثة و لم يجلد المغيرة . و لا يقبل في اللواط إلا أربعة لانه كالزنا في الحد فكان كالزنا في الشهادة ، فأما إتيان البهيمة فإنا إن قلنا إنه يجب فيه الحد فهو كالزنا في الشهادة لانه كالزنا