في الحد فكان كالزنا في الشهادة ، و إن قلنا إنه يحب فيه التعزير ففيه وجهان : ( أحدهما ) و هو قول أبى على بن خيران و اختيار المزني رحمه الله أنه يثبت بشاهدين لانه لا يلحق بالزنا في الحد فلم يلحق به في الشهادة ( و الثاني ) و هو الصحيح أنه لا يثبت إلا بأربعة ، لانه فرج حيوان يحب بالايلاج فيه العقوبة فاعتبر في الشهادة عليه أربعة كالزنا ، و نقصانه عن الزنا في العقوبة لا يوجب نقصانه عنه في الشهادة ، كزنا الامة ينقص عن زنا الحرة في الحد و لا ينقص عنه في الشهادة . و اختلف قوله في الاقرار بالزنا فقال في أحد القولين يثبت بشاهدين لانه إقرار فثبت بشاهدين كالاقرار في غيره ( و الثاني ) أنه لا يثبت إلا بأربعة لانه سبب يثبت به فعل الزنا فاعتبر فيه أربعة كالشهادة على القتل ، و ان كان المقر أعجميا ففى الترجمة وجهان : ( أحدهما ) أنه يثبت باثنين كالترجمة في غيره ( و الثاني ) أنه كالاقرار فيكون على قولين كالاقرار ( فصل ) و إن شهد ثلاثة بالزنا فيه قولان ( أحدهما ) أنهم قذفوه و يحدون و هو أشهر القولين ، لان عمر رضى الله عنه جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة و روى ابن الوصي أن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، و قال الرابع رأيتهما في ثوب واحد ، فإن كان هذا زنا فهو ذلك ، فجلد على بن أبى طالب رضى الله عنه الثلاثة و عزر الرجل و المرأة ، و لأَنا لو لم نوجب الحد جعل القذف بلفظ الشهادة طريقا إلى القذف . و القول الثاني أنهم لا يحدون لان الشهادة على الزنا أمر جائز فلا يوجب الحد كسائر الجائزات ، و لان إيجاب الحد عليهم يؤدى إلى أن لا يشهد أحد بالزنا خوف من أن يقف الرابع عن الشهادة فيحدون فتبطل الشهادة على الزنا ، و إن شهد أربعة على إمرأة بالزنا واحدهم الزوج ففيه وجهان ( أحدهما ) و هو قول أبى إسحاق ، و ظاهر النص أنه يحد الزوج قولا واحدا لانه لا تجوز شهادته عليها بالزنا فجعل قاذفا ، و فى الثلاثة قولان