ويثبت المال وما يقصد به المال برجل وامرأتين ولا يقبل في موضحة العمد الا شاهدان - مجموع فی شرح المهذب جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 20

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ويثبت المال وما يقصد به المال برجل وامرأتين ولا يقبل في موضحة العمد الا شاهدان

( و الثاني ) و هو قول أبى على بن أبى هريرة أن الزوج كالثلاثة لانه أتى بلفظ الشهادة فيكون على القولين . ( فصل ) فإن شهد أربعة على رجل بالزنا فرد الحاكم شهادة أحدهم ، فإن كان بسبب ظاهر بأن كان عبدا أو كافرا أو متظاهرا بالفسق كان كما لو لم يتم العدد لان وجوده كعدمه ، و إن كان بسبب خفى كالفسق الباطن ففيه وجهان ( أحدهما ) أن حكمه حكم ما لو نقص بالعدد ، لان عدم العدالة كعدم العدد ( و الثاني ) أنهم لا يحدون قولا واحدا ، لانه إذا كان الرد بسبب في الباطن لم يكن من جهتهم تفريط في الشهادة لانهم معذورون فلم يحدوا ، و إذا كان بسبب ظاهر كانوا مفرطين فوجب عليهم الحد . و إن شهد أربعة بالزنا و رجع واحد منهم قبل أن يحكم بشهادتهم لزم الراجع حد القذف لانه اعترف بالقذف . و من أصحابنا من قال في حده قولان ، لانه أضاف الزنا اليه بلفظ الشهادة و ليس بشيء ، و أما الثلاثة فالمنصوص أنه لا حد عليهم قولا وحدا لانه ليس من جهتهم تفريط لانهم شهدوا و العدد تام و رجوع من رجع لا يمنكهم الاحتراز منه . و من أصحابنا من قال في حدهم قولان و هو ضعيف ، فإن رجعوا كلهم قالوا تعمدنا الشهادة وجب عليهم الحد ، و من أصحابنا من قال فيه قولان و ليس بشيء و إن شهد أربعة على إمرأة بالزنا و شهد أربع نسوة أنها بكر لم يجب عليها الحد لانه يحتمل أن تكون البكارة أصلية لم تزل ، و يحتمل أن تكون عائدة ، لان البكارة تعود إذا لم يبالغ في الجماع فلا يجب الحد مع الاحتمال و لا يجب الحد على الشهود ، لانا إذا درأنا الحد عنها لجواز أن تكون البكارة أصلية و هم كاذبون وجب أن ندرأ الحد عنهم لجواز أن تكون البكارة عائدة و هم صادقون ( فصل ) و يثبت المال و ما يقصد به كالبيع و الاجارة و الهبة و الوصية و الرهن و الضمان بشاهد و إمرأتين لقوله تعالى ( و استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ) فنص على ذلك في السلم و قسنا عليه المال و كل ما يقصد به المال

/ 341