بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( فصل ) و ما ليس بمال و لا المقصود منه المال و يطلع عليه الرجال كالنكاح و الرجعة و الطلاق و العتاق و الوكالة و الوصية اليه و قتل العمد و الحدود سوى حد الزنا لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين لقوله عز و جل في الرجعة ( و أشهدوا ذوى عدل منكم ) و لما روى ابن مسعود رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ، لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل ) و عن الزهرى أنه قال : جرت السنة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و الخليفتين من بعده أن لا تقبل شهادة للنساء في الحدود ، فدل النص على الرجعة و النكاح و الحدود ، و قسنا عليها كل ما لا يقصد به المال و يطلع عليه الرجال . و إن اتفق الزوجان على النكاح و اختلفا فيه للصداق ، ثبت الصداق بالشاهد و المرأتين لانه إثبات مال ، و إن ادعت المرأة الخلع و أنكر الزوج لم يثبت الا بشهادة رجلين و ان ادعى الزوج الخلع و أنكرت المرأة ثبت بشهادة رجلين أو رجل و إمرأتين ، لان بينة المرأة لاثبات الطلاق و بينة الرجل لاثبات المال و ان شهد رجل و امرأتان بالسرقة ثبت المال دون القطع ، و ان شهد رجل و امرأتان بقتل العمد لم يثبت القصاص و لا الدية ، و الفرق بين القتل و السرقة أن قتل العمد في أحد القولين يوجب القصاص والدية بدل عنه تجب بالعفو عن القصاص ، و إذا لم يثبت القصاص لم يثبت بدله ، و فى القول الثاني يوجب أحد البدلين لا بعينه . و انما يتعين بالاختيار ، فلو أوجبنا الدية دون القصاص أوجبنا معينا ، و هذا خلاف موجب القتل ، و ليس كذلك السرقة فإنها توجب القطع و المال على سبيل الجمع ، و ليس أحدهما بدلا عن الآخر فجاز أن يوجب أحدهما دون الآخر . ( فصل ) و لا يقبل في موضحة العمد الا شاهدان ذكران لانها جناية توجب القصاص ، و فى الهاشمة و المنقلة قولان ( أحدهما ) أنه لا يثبت الا بشاهدين ذكرين لانها جناية تتضمن القصاص ( و الثاني ) أنها تثبت بالشاهد و المرأتين ، لان الهاشمة و المنقلة لا قصاص فيهما ، و انما القصاص في ضمنهما فثبت بالشاهد و المرأتين ، فعلى هذا يجب أرش الهاشمة و المنقلة ، و لا يثبت القصاص