ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال شهادة النساء ما يثبت بالشاهد والمرأتين يصح بالشاهد واليمين - مجموع فی شرح المهذب جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 20

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال شهادة النساء ما يثبت بالشاهد والمرأتين يصح بالشاهد واليمين

في الموضحة ، و إن اختلف السيد و المكاتب في قدر المال أو صفته أو أدائه قضى فيه بالشاهد و المرأتين ، لان الشهادة على المال . و ان أفضي إلى العتق الذي لا يثبت بشهادة الرجل و المرأتين كما تثبت الولادة بشهادة النساء ، و إن أفضي إلى النسب الذي لا يثبت بشهادتهن . ( فصل ) و إن كان في يد رجل جارية لها ولد فادعى رجل أنها أم ولده و ولدها منه و أقام على ذلك شاهدا و إمرأتين فضى له بالجارية لانها مملوكة فقضى فيها بشاهد و إمرأتين ، و إذا مات عتقت بإقراره ، و هل يثبت نسب الولد و حريته ؟ فيه قولان ( أحدهما ) أنه لا يثبت لانه النسب و الحرية لا تثبت بشاهد و إمرأتين ، فيكون الولد باقيا على ملك المدعى عليه . و القول الثاني أنه يثبت لان الولد نماء الجارية و قد حكم له بالجارية فحكم له بالولد ، فعلى هذا يحكم بنسب الولد و حريته ، لانه أقر بذلك ، و ان ادعى رجل أن العبد الذي في يد فلان كان له و أنه أعتقه و شهد له شاهد و امرأتان فقد اختلف أصحابنا فيه ، فمنهم من قال فيه قولان : ( أحدهما ) أنه لا يحكم بهذه البينة لانها تشهد له بملك متقدم فلم يحكم بها ، قالو ادعى على رجل عهدا و شهد له شاهد و امرأتان أنه كان له . ( و الثاني ) أنه يحكم بها لانه ادعى ملكا متقدما و شهدت له البينة فيما ادعاء و من أصحابنا من قال يحكم بها قولا واحدا ، و الفرق بينه و بين المسألة قبلها أن هناك لا يدعى ملك الولد و هو يقر أنه حر الاصل فلم يحكم ببينته في أحد القولين و ههنا ادعى ملك العبد و أنه أعتقه فحكم ببينته . ( فصل ) و يقبل فيما لا يطلع الرجال من الولادة و الرضاع و العيوب التي تحت الثياب شهادة النساء منفردات لان الرجال لا يطلعون عليها في العادة فلو لم تقبل فيها شهادة النساء منفردات بطلت عند التجاحد و لا يثبت شيء من ذلك الا بعدد لانها شهادة فاعتبر فيها العدد و لا يقبل أقل من أربع نسوة لان أقل الشهادات رجلان و شهادة إمرأتين بشهادة رجل ، و الدليل عليه قوله تعالى

/ 341