بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ) فأقام المرأتين مقام الرجل و روى عبد الله بن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ما رأيت من ناقصات عقل و دين أغلب على ذي لب منكن ، قالت إمرأة يا رسول الله ما ناقصات العقل و الدين ؟ قال أما نقصان العقل فشهادة إمرأتين كشهادة رجل فهذا نقصان العقل ، و أما نقصان الدين فإن إحداكن تمكث الليالي لا تصلى و تفطر في شهر رمضان فهذا من نقصان الدين ، فقبل فيها شهادة الرجلين و شهادة الرجل و المرأتين ، لانه إذا أجيز شهادة النساء منفردات لتعذر الرجال ، فلان تقبل شهادة الرجال . و الرجال و النساء أولى . و تقبل ى ي الرضاع شهادة المرضعة لما روى عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبى إهاب فجاءت إمرأة سوداء فقالت قد أرضعتكما ، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه و آله فذكرت له ذلك ، فقال كيف و قد زعمت أنها أرضعتكما ، فنهاه عنها ، و لانها لا تجر بهذه الشهادة نفعا إلى نفسها و لا تدفع عنها ضررا . و لا تقبل شهادة المرأة على ولادتها لانه تثبت لنفسها بذلك حقا و هو النفقة ، و تقبل شهادة النساء منفردات على استهلال الولد و انه بقي متألما إلى أن مات . و قال الربيع رحمه الله فيه قول آخر أنه لا يقبل الا شهادة رجلين ، و الصحيح هو الاولى لان الغالب أنه لا يحضرها الرجال ( فصل ) و ما يثبت بالشاهد و المرأتين يثبت بالشاهد و اليمين ، لما روى عمرو بن دينار عن أبن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى بيمين و شاهد ، قال عمرو ذلك في الاموال و اختلف أصحابنا في الوقف فقال أبو إسحاق و عامة أصحابنا يبنى على القولين فإن قلنا ان الملك للموقوف عليه قضى فيه بالشاهد و اليمين لانه نقل ملك فقضى فيه بالشاهد و اليمين كالبيع ، و ان قلنا انه ينتقل إلى الله عز و جل لم يقض فيه بالشاهد و اليمين لانه ازالة ملك إلى الآدمى فلم يقض فيه بالشاهد و اليمين كالعتق . و قال أبو العباس رحمه الله : يقضى فيه بالشاهد و اليمين على القولين جميعا لان القصد بالوقف تمليك المنفعة فقضى فيه بالشاهد و اليمين كالاجارة