وان استأجر امرأة ليزنى بها فعليه الحد . واللواط محرم . ومحرم اتيان المرأة المرأة ويحرم اتيان البهيمة . ويحرم الاستمناء - مجموع فی شرح المهذب جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 20

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وان استأجر امرأة ليزنى بها فعليه الحد . واللواط محرم . ومحرم اتيان المرأة المرأة ويحرم اتيان البهيمة . ويحرم الاستمناء

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و اللواط محرم لقوله عز و جل ( و لوطا إذ قال لقومه أ تأتون الفاحشة ما سبقكم بها أحد من العالمين ) فسماه فاحشة ، و قد قال عز و جل ( و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ) و لان الله عز و جل عذب بها قوم لوط بما لم يعذب به أحدا ، فدل على تحريمه ، و من فعل ذلك و هو ممن يجب عليه حد الزنا وجب عليه الحد ، و فى حده قولان ( أحدهما ) و هو المشهور من مذهبه أنه يجب فيه ما يجب في الزنا ، فإن كان محصن وجب عليه الجلد و التغريب ، و إن كان محصنا وجب عليه الرجم ، لما روى أبو موسى الاشعرى رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان و إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان ، و لانه حد يجب بالوطء فاختلف فيه البكر و الثيب كحد الزنا و القول الثاني أن يجب قتل الفاعل و المفعول به لما روى ابن عباس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به ) و لان تحريمه أغلظ فكان حده أغلظ ، و كيف يقتل ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) أنه يقتل بالسيف لانه أطلق القتل في الخبر فانصرف إطلاقه إلى القتل بالسيف . ( و الثاني ) أنه يرجم لانه قتل يجب بالوطء فكان بالرجم كقتل الزنا ( الشرح ) حديث أبى موسى الاشعرى في إسناده محمد بن عبد الرحمن كذبه أبو حاتم . و قال البيهقي لا أعرفه ، و الحديث منكر بهذا الاسناد ، و أخرجه اليبهقى في السنن الكبرى . حديث ابن عباس أخرجه الخمسة الا النسائي و الحاكم و البيهقى ، و قال الحافظ رجاله موثقون الا أن فيه اختلافا ، و قال الترمذي إنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم من هذا الوجه و روى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبى عمرو فقال ( ملعون




/ 341