مجموع فی شرح المهذب جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 20

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلى إثباته بالنظر ، و غيره لم يبن على الدرء و الاسقاط فجاز أن يتوصل إلى إثباته بالنظر ( فصل ) و ان كانت الشهادة على قول كالبيع و النكاح و الطلاق و الاقرار لم يجز التحمل فيها الا بسماع القول و مشاهدة القائل ، لانه لا يحصل العلم بذلك الا بالسماع و المشاهدة ، و ان كانت الشهادة على ما لا يعلم الا بالخير و هو ثلاثة : النسب و الملك و الموت جاز أن يشهد فيه بالاستفاضة ، فإن استفاض في الناس أن فلانا ابن فلان ، أو أن فلانا هاشمى أو أموى جاز أن يشهد به ، لان سبب النسب لا يدرك بالمشاهدة . و ان استفاض في الناس أن هذه الدار و هذا العبد لفلان جاز أن يشهد به لان أسباب الملك لا تضبط فجاز أن يشهد فيه بالاستفاضة ، و ان استفاض أن فلانا مات جاز أن يشهد به لان أسباب الموت كثيرة ، منها خفية و منها ظاهرة و يتعذر الوقوف عليها ، و فى عدد الاستفاضة وجهان . ( أحدهما ) و هو قول الشيخ أبى حامد الاسفرائينى رحمه الله أن أقله أن يسمع من اثنين عدلين لان ذلك بينة . ( و الثاني ) و هو قول أقضي القضاة أبى الحسن الماوردي رحمه الله أنه لا يثبت الا بعدد يقع العلم بخبرهم لان ما دون ذلك من أخبار الآحاد فلا يقع العلم من جهتهم ، فإن سمع إنسانا يقر بنسب أب أو ابن ، فإن صدقه المقر له جاز له أن يشهد به لانه شهادة على اقرار ، و ان كذبه لم يجز أن يشهد به لانه لم يثبت النسب ، و ان سكت فله أن يشهد به ، لان السكوت في النسب رضى بدليل أنه إذا بشر بولد فسكت عن نفيه لحقه نسبه . و من أصحابنا من قال لا يشهد حتى يتكرر الاقرار به مع السكوت ، و ان رأى شيئا في يد إنسان مدة يسيرة جاز أن يشهد له باليد ، و لا يشهد له بالملك و ان رآه في يده مدة طويلة يتصرف فيه جاز أن يشهد له باليد و هل يجوز أن يشهد له بالملك ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) و هو قول أبى سعيد الاصطخرى رحمه الله أنه يجوز ، لان اليد و التصرف يدلان على الملك . ( و الثاني ) و هو قول أبى إسحاق رحمه الله أنه لا يجوز أن يشهد له بالمك ،

/ 341