ومن شهد بالنكاح . ذكر شروطه ومن شهد بالرضاع ومن شهد بالجناية ومن شهد بالزنا ، ومن شهد بالسرقة الشهادة على الشهادة - مجموع فی شرح المهذب جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 20

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ومن شهد بالنكاح . ذكر شروطه ومن شهد بالرضاع ومن شهد بالجناية ومن شهد بالزنا ، ومن شهد بالسرقة الشهادة على الشهادة

شهادته لانه يشهد عليه عن علم ، و إن تحمل الشهادة على رجل يعرفه بالاسم و النسب و هو بصير ثم عمي قبلت شهادته لانه يشهد على من يعلمه ( فصل ) و من شهد بالنكاح ذكر شروطه لان الناس يختلفون في شروطه فوجب ذكرها في الشهادة و إن رهن رجل عبدا عند رجل بألف ثم زاده ألفا آخر و جعل العين رهنا بهما و أشهد الشهود على نفسه أن العين رهن بألفين و علم الشهود حال الرهن في الباطن ، فإن كانوا يعتقدون أنه لا يجوز إلحاق الزيادة بالدين في الرهن لم يجز أن يشهدوا إلا بما جرى الامر عليه في الباطن ، و إن كانوا يعتقدون أنه يجوز إلحاق الزيادة بالدين في الرهن ففيه وجهان : ( أحدهما ) يجوز أن يشهدوا بأن العين رهن بألفين لانهم يعتقدون انهم صادقون في ذلك . ( و الثاني ) أنه لا يجوز أن يشهدوا إلا بذكر ما جرى الامر عليه في الباطن لان الاعتبار في الحكم باجتهاد الحاكم دون الشهود . ( فصل ) و من شهد بالرضاع وصف الرضاع و أنه ارتضع الصبي من ثديها أو من لبن حلب منها خمس رضعات متفرقات في حولين لاختلاف الناس في شروط الرضاع ، فإن شهد أنه ابنها من الرضاع لم تقبل لان الناس يختلفون فيما يصير به إبنا من الرضاع ، و إن رأى إمرأة أخذت صبيا تحت ثيابها و أرضعته لم يجز أن يشهد بالرضاع ، لانه يجوز أن يكون قد أعدت شيئا فيه لبن من غيرها على هيئة الثدي فرأى الصبي يمص فظنه ثديا . ( فصل ) و من شهد بالجناية ذكر صفتها ، فإن قال ضربه بالسيف فمات ، أو قال ضربه بالسيف فوجدته ميتا لم يثبت القتل بشهادته لجواز أن يكون مات من ضربه ، و ان قال ضربه بالسيف فمات منه ، أو ضربه فقتله ثبت القتل بشهادته ، و ان قال ضربه بالسيف فأنهر دمه فمات مكانه ثبت القتل بشهادته على المنصوص لانه إذا أنهر دمه فمات علم أنه مات من ضربه ، فإن قال ضربه فاتضح أو قال ضربه بالسيف فوجدته موضحا لم تثبت الموضحة بشهادته لما ذكرناه في النفس ، و ان قال ضربه فأوضحه ثبتت الموضحة بشهادته لانه أضاف الموضحة

/ 341