بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قوله ( أنهر دمه ) أى أساله ، و كل شيء جرى فقد نهر . قوله ( أن يعرض ) التعريض التورية بالشيء عن الشيء و قد ذكر . تحمل الشهادة في حق الله تعالى فرض كفاية ، فإذا قام من يكفى سقط عن بقية المسلمين ، و ان لم يوجد إلا من يكفى تعين عليه و أداؤها فرض عين على من تحملها متى دعى إليها ، و تحل وجوبها أن قدر على أدائها بلا ضرر يلحقه في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله ، و كذا في التحمل ، و لا يحل كتمانها ، و يحرم أخذ أجرة و جعل عليها ، و لو لم تتعين عليه ، لكن إن عجز عن المشي أو تأذي به فله أجرة مركوب و من عنده شهادة بحد لله فله إقامتها و تركها ، و لا يحل أن يشهد أحد إلا بما يعلمه ، و العلم إما بروية أو سماع أو استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها كنسب و موت و ملك مطلق و نكاح و وقف و نحوها ، و لا يحل لمن تحمل شهادة بحق و أخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد الا به . قال المصنف رحمه الله تعالى : باب الشهادة على الشهادة و تجوز الشهادة على الشهادة في حقوق الآدميين و فيما لا يسقط بالشبهة من حقوق الله تعالى لآن الحاجة تدعو إلى ذلك عند تعذر شهادة الاصل بالموت و المرض و الغيبة و فى حدود الله تعالى ، و هو حد الزنا وحد السرقة و قطع الطريق و شرب الخمر قولان . ( أحدهما ) أنه يجوز لانه حق يثبت بالشهادة فجاز أن يثبت بالشهادة على الشهادة كحقوق الآدميين ( و الثاني ) أنه لا يجوز لان الشهادة على الشهادة تراه لتأكيد الوثيقة ليتوصل بها إلى إثبات الحق ، و حدود الله تعالى مبنية على الدرء و الاسقاط فلم يجز تأكيدها و توثيقها بالشهادة على الشهادة ، و ما يثبت بالشهادة على الشهادة يثبت بكتاب القاضي إلى القاضي ، و ما لا يثبت بالشهادة على الشهادة لا يثبت بكتاب