ولا يجوز الحم بالشهادة على الشهادة الا . . . يصح تحمل الشهادة على الشهادة من ثلاثة وجوه
القاضي إلى القاضي ، لان الكتاب لا يثبت إلا بتحمل الشهادة من جهة القاضي الكاتب فكان حكمه حكم الشهادة على الشهادة . ( فصل ) و لا يجوز الحكم بالشهادة على الشهادة إلا عند تعذر حضور شهود الاصل بالموت أو المرض أو الغيبة ، لان شهادة الاصل أقوى لانها تثبت نفس الحق و الشهادة على الشهادة لا تثبت نفس الحق فلم تقبل مع القدرة على شهود الاصل و الغيبة التي يجوز بها الحكم بالشهادة على الشهادة أن يكون شاهد الاصل من موضع الحكم على مسافة إذا حضر لم يقدر أن يرجع بالليل إلى منزله فإنه تلحقه المشقة في ذلك . و أما إذا كان في موضع إذا حضر أمكنه أن يرجع إلى بيته بالليل لم يجز الحكم بشهادة شهود الفرع لانه يقدر على شهادة شهود الاصل من مشقة . ( فصل ) و لا يقبل في الشهادة على الشهادة و كتاب القاضي إلى القاضي شهادة النساء لانه ليس بمال و لا المقصود منه المال و هو مما يطلع عليه الرجال فلم يقبل فيه شهادة النساء كالنكاح ( فصل ) و لا يقبل الا من عدد لانه شهادة فاعتبر فيها العدد كسائر الشهادات ، و إن كان شهود الاصل اثنين فشهد على أحدهما شاهدان و على الآخر شاهدان جاز لانه يثبت قول كل واحد منهما بشاهدين ، و ان شهد واحد على شهادة أحدهما و شهد الآخر على شهادة الثاني لم يجز لانه إثبات قول بشهادة واحد ، فإن شهد اثنان على شهادة أحدهما ثم شهدا على شهادة الاخر ففيه قولان ( أحدهما ) أنه يجوز لانه إثبات قول اثنين فجاز بشاهدين كالشهادة على إقرار نفسين . ( و الثاني ) أنه لا يجوز و هو اختيار المزني رحمه الله تعالى لانهما قاما في التحمل مقام شاهد واحد في حق واحد ، فإذا شهدا فيه على الشاهد الاخر سارا كالشاهد إذا شهد بالحق مرتين ، و إذا كان شهود الاصل رجلا و إمرأتين قبل في أحد القولين شهاد اثنين على شهادة كل واحد منهم ، و لا يقبل في الآخر إلا ستة يشهد كل اثنين على شهادة واحد منهم .