بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و إن كان شهود الاصل أربع نسوة و هو في الولادة و الرضاع قبل في أحد القولين شهادة رجلين على كل واحدة منهن و لا يقبل في الاخر الا شهادة ثمانية يشهد كل اثنين على شهادة واحدة منهن ، و ان كان شهود الاصل أربعة من الرجال و هو في الزنا و قلنا انه تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود ، فإن قلنا يقبل شاهدان على شاهدي الاصل في الزنا ففى حد الزنا قولان ( أحدهما ) أنه يكفى شاهدان في إثبات شهادة الاربعة كما يكفى شاهدان في إثبات شهادة اثنين . ( و الثاني ) أنه يحتاج إلى أربعة لان فيها يثبت باثنين تحتاج شهادة كل واحد منهما إلى العدد الذي يثبت به أصل الحق و هو اثنان ، وأصل الحق ههنا لا يثبت إلا بأربعة فلم تثبت شهادتهم الا بأربعة ، فإن قلنا إنه لا يقبل فيما يثبت بشاهدين إلا أربعة ففى حد الزنا قولان : ( أحدهما ) أنه يحتاج إلى ثمانية ليثبت بشهادة كل شاهدين شهادة واحد . ( و الثاني ) أنه يحتاج إلى ستة عشر . لان ما يثبت بشاهدين لا يثبت كل شاهد إلا بما يثبت به أصل الحق . وأصل الحق لا يثبت الا بأربعة فلا تثبت شهادة كل واحد منهم الا بأربعة فيصير الجميع ستة عشر . ( فصل ) و لا تقبل الشهادة على الشهادة حتى يسمى شاهد الفرع شاهد الاصل بما يعرف به ، لان عدالته شرط ، فإذا لم تعرف لم تعلم عدالته ، فإن سماهم شهود الفرع و عدلوهم حكم بشهادتهم لانهم متهمين في تعديلهم ، و ان قالوا نشهد على شهادة عدلين و لم يسموا لم يحكم بشهادتهم لانه يجوز أن يكونوا عدولا عندهم عدول عند الحاكم . ( فصل ) و لا يصح تحمل الشهادة على الشهادة الا من ثلاثة أوجه : ( أحدها ) أن يسمع رجلا يقول أشهد أن لفلان على فلان كذا مضافا إلى سبب يوجب المال من ثمن مبيع أو مهر ، لانه لا يحتمل مع ذكر السبب الا الوجوب ( و الثاني ) أن يسمعه يشهد عند الحاكم على رجل بحق لانه لا يشهد عند الحاكم إلا بما يلزم الحكم به