بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قوله ( ان يسترعيه ) الاسترعاء في الشهادات مأخوذ من قولهم أ رعيته سمعي أى أصغيت اليه ، و منه قوله راعنا . قال الاخفش معناه أرعنا سمعك و لا تقبل الشهادة على الشهاة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي و هو حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى ، لان الحدود مبنية على الستر و الدرء بالشبهات و لا يحكم بها ، أى بالشهادة على الشهادة ، إلا أن تتعذر شهادة الاصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره ، لانه إذا أمكن الحاكم أن يسمع شهادة شاهدي الاصل استغنى عن البحث عن عدالة شاهدي الفرع و كان أحوط الشهادة و لا بد من ثبوت عدالة الجميع ، و لا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا بما يسترعيه شاهد الاصل ، فيقول اشهد على شهادتي بكذا ، أو بسمعه يقر أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه فيجوز الفرع أن يشهد ، لان هذا كالاسترعاء ، و يؤديها الفرع بصفة تحمله و تثبت شهادة شاهدي الاصل بفرعين ، و لو على كل أصل فرع ، و يثبت الحق بفرع مع أصل آخر . و يقبل تعديل فرع لاصله و بموته و نحوه لا تعديل شاهد لرفيقه . و إذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض الحكم لانه قد تم و وجب المشهود به المشهود له ، و لو كان قبل الاستيفاء و يلزمهم الضمان أى يلزم الشهود الراجعين بدل المال الذي شهدوا به قائما كان أو تألفا ، لانهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق و حالوا بينه و بينه دون من زكاهم ، فلا غرم على مزك إذا رجع المزكى ، لان الحكم تعلق بشهادة الشهود ، و لا تعلق له بالمزكيين لانهم أخبروا بظاهر حال الشهود ، و أما باطنه فعلمه إلى الله تعالى و إن حكم القاضي بشاهد و يمين ثم رجع الشاهد غرم الشاهد المال كله لان الشاهد حجة الدعوي ، و لان اليمين قول الخصم . و قول الخصم ليس مقبولا على خصمه ، و انما هو شرط الحكم فهو كطلب الحكم ، و ان رجعوا قبل الحكم لغت و لا حكم و لا ضمان ، و ان رجع شهود قود أو حد بعد حكم و قبل استيفاء لم يستوف و وجبت دية وقود