قال المصنف رحمه الله تعالى : باب اختلاف الشهود في الشهادة إذا ادعى رجل على رجل ألفين و شهد له شاهد أنه أقر له بألف و شهد آخر أنه أقر بالفين ثبت له ألف بشهادتهما لانهما اتفقا على إثباتها و له أن يحلف مع شاهد الالفين و يثبت له الالف الاخرى لانه شهد له بها شاهد ، و إن ادعى ألفا فشهد له شاهد بألف و شهد آخر بألفين ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يحلف مع الذي شهد له بالآلف و يقضى له و تسقط شهادة من شهد له بالالفين لانه صار مكذبا له فسقطت شهادته له في الجميع ( و الثاني ) أنه يثبت له الالف بشهادتهما و يحلف و يستحق الالف الاخرى و لا يصير مكذبا بالشهادة لانه يجوز أن يكون له حق و يدعى بعضه و يجوز أنه لم يعلم أن له من يشهد له بالالفين ( فصل ) و ان شهد شاهد على رجل أنه زنى بإمرأة في زاوية من بيت و شهد آخر أنه زنى بها في زاوية ثانية ، و شهد آخر أنه زنى بها في زاوية ثالثة ، و شهد آخر أنه زنى بها في زاوية رابعة لم يجب الحد على المشهود عليه لانه لم تكمل البينة على فعل واحد ، و هل يحب حد القذف على الشهود ؟ على القولين و إن شهد اثنان أنه زنى بها و هي مطاوعة و شهد اثنان أنه زنى بها و هي مكرهة لم يجب الحد عليها لانه لم تكمل بينة الحد في زناها و أما الرجل فالمذهب أنه لا يحب عليه الحد . و خرج أبو العباس وجها آخر أنه يجب عليه الحد لانهم اتفقوا على أنه زنى و هذا خطأ لان زناه بها و هي مطاوعة زناه بها و هي مكرهة . فصار كما لو شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية و شهد آخران أنه زنى بها في زاوية أخرى ( فصل ) و إن شهد شاهد أنه قذف رجلا بالعربية و شهد آخر أنه قذفه بالعجمية أو شهد أحدهما أنه قذفه يوم الخميس و شهد آخر أنه قذفه يوم الجمعة لم يجب الحد لانه لم تكمل البينة على قذف واحد