مجموع فی شرح المهذب جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 20

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على الفعل الواحد في الزمان الواحد و المكان الواحد ، و لو أقام الشهادة بعض حدوا لو لم يرتقب إتمام البينة و تقبل شهادة الاربعة على الاثنين فما زاد قال المصنف رحمه الله تعالى : باب الرجوع عن الشهادة إذا شهد الشهود بحق ثم رجعوا عن الشهادة لم يخل إما أن يكون قبل الحكم أو بعد الحكم و قبل الاستيفاء أو بعد الحكم و بعد الاستيفاء ، فإن كان قبل الحكم لم يحكم بشهادتهم . و حكى عن أبى ثور أنه قال يحكم و هذا خطأ لانه يحتمل أن يكونوا صادقين في الشهادة كاذبين في الرجوع ، و يجوز أن يكونوا صادقين في الرجوع كاذبين في الشهادة و لم يحكم مع الشك ، كما لو جهل عدالة الشهود ، فإن رجعوا بعد الحكم و قبل الاستيفاء فإن كان في حد أو قصاص لم يجز الاستيفاء لان هذه الحقوق تسقط بالشبهة و الرجوع شبهة ظاهرة فلم يجز الاستيفاء بالشبهة معها ، و إن كان ما لا أو عقد فالمنصوص أنه يجوز الاستيفاء و من أصحابنا من قال لا يجوز لان الحكم مستقر قبل الاستيفاء ، و هذا خطأ لان الحكم نفذ و الشبهة لا تؤثر فيه فجاز الاستيفاء ، و إن رجعوا بعد الحكم و الاستيفاء لم ينقض الحكم و لا يجب على المشهود له رد ما أخذه لانه يجوز أن يكونوا صادقين ، و يجوز أن يكونوا كاذبين ، و قد اقترن بأحد الجائزين الحكم و الاستيفاء فلا ينقض برجوع محتمل . ( فصل ) و إن شهدوا بما يوجب القتل ثم رجعوا نظرت فإن قالوا تعمدنا ليقتل بشهادتنا وجب عليهم القود ، لما روى الشعي أن رجلين شهدا عند على رضى الله عنه على رجل أنه سرق فقطعه ، ثم أتيا برجل آخر فقالا إنا أخطأنا بالاول و هذا السارق ، فأبطل شهادتهما على الآخر و ضمنهما دية يد الاول و قال لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما ، و لانهما ألجآه إلى قتله بغير حق فلزمهما القود ، كما لو أكرهاه على قتله . و إن قالوا تعمدنا الشهادة و لم نعلم أنه يقتل و هم يجهلون قتله وجبت عليهم

/ 341