فإن رجع بعضهم . . . - مجموع فی شرح المهذب جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 20

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فإن رجع بعضهم . . .

دية مغلظة لما فيه من العمد و مؤجلة لما فيه من الخطأ ، فإن قالوا أخطأنا وجبت دية مخففة لانه خطأ و لا تحمله العاقلة لانها وجبت باعترافهم ، فإن اتفقوا أن بعضهم تعمد و بعضهم أخطأ وجب على المخطئ قسطه من الدية المخففة و على المتعمد قسطه من الدية المغلظة و لا يجب عليه القود لمشاركة المخطئ . و ان اختلفوا فقال بعضهم تعمدنا كلنا و قال بعضهم أخطأنا كلنا وجب على المقر بعمد الجميع القود و على المقر بخطأ الجميع قسطه من الدية المخففة ، و ان كانوا أربعة شهدوا بالرجم ، فقال اثنان منهم تعمدنا و أخطأ هذان ، و قال الآخران تعمدنا و أخطأ الاولان ففيه قولان : ( أحدهما ) أنه يجب القود على الجميع ، لان كل واحد منهم أقر بالعمد و أضاف الخطأ إلى من أقر بالعمد ، فصاروا كما لو أقر جميعهم بالعمد . و القول الثاني ، و هو الصحيح ، أنه لا قود على واحد منهم بل يجب على كل واحد منهم قسطه من الدية المغلظة ، لانه لا يؤخذ كل واحد منهم الا بإقراره و كل واحد منهم مقر بعمد شاركه فيه مخطئ فلا يجب عليه القود بإقرار غيره بالعمد و ان قال اثنان تعمدنا كلنا ، و قال الآخران تعمدنا و أخطأ الاولان ، فعلى الاولين القود و فى الاخرين القولان : ( أحدهما ) يجب عليهما القود ( و الثاني ) و هو الصحيح أنه يجب عليهما قسطهما من الدية المغلظة ، و قد مضى توجيههما . و ان قال بعضهم تعمدت و لا أعلم حال الباقين ، فإن قال الباقون تعمدنا وجب القود على الجميع ، و ان قالوا أخطأنا سقط القود عن الجميع . ( فصل ) فإن رجع بعضهم نظرت فإن لم يزد عددهم على عدد البينة بأن شهد أربعة على رجل بالزنا فرجم ثم رجع واحد منهم و قال أخطأت ضمن ربع الدية . و ان رجع اثنان ضمنا نصف الدية ، و ان زاد عددهم على عدد البينة بأن شهد خمسة على رجل بالزنا فرجم و رجع واحد منهم لم يجب القود على الراجع لبقاء وجوب القتل على المشهود عليه ، و هل يجب عليه من الدية شيء ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) و هو الصحيح أنه لا يجب لبقاء وجوب القتل ( و الثاني ) أنه




/ 341