مجموع فی شرح المهذب جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 20

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجب عليه خمس الدية لان الرجم حصل بشهادتهم فقسمت الدية على عددهم . فإن رجع اثنان و قالا تعمدنا كلنا وجب عليهما القود ، و ان قالا أخطأنا كلنا ففى الدية وجهان : ( أحدهما ) أنهما يضمنان الخمس من الدية اعتبارا بعددهم ( و الثاني ) يضمنان ربع الدية لانه بقي ثلاثة أرباع البينة ( فصل ) و إن شهد أربعة بالزنا على رجل و شهد اثنان بالاحصان فرجم ثم رجعوا كلهم عن الشهادة فهل يجب على شهود الاحصان ضمان ؟ فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه لا يجب لانهم لم يشهدوا بما يوجب القتل ( و الثاني ) أنه يجب على الجميع لان الرجم لم يستوف إلا بهم ( و الثالث ) أنهما إن شهدا بالاحصان قبل ثبوت الزنا لم يضمنا لانهما لم يثبتا إلا صفة ، و إن شهدا بعد ثبوت الزنا ضمنا لان الرجم لم يستوف إلا بهما ، و فى قدر ما يضمنان من الدية وجهان : ( أحدهما ) أنهما يضمنان نصف الدية لانه رجم بنوعين من البينة : الاحصان و الزنا فقسمت الدية عليهما . ( و الثاني ) أنه يجب عليهما ثلث الدية ، لانه رجم بشهادة ستة فوجب على الاثنين ثلث الدية ، و إن شهد أربعة بالزنا و شهد اثنان منهم بالاحصان قبلت شهادتهما لانهما لا يجران بهذه الشهادة إلى أنفسهما نفعا و لا يدفعان عنهما ضررا ، فإن شهدوا فرجم المشهود عليه ثم رجعوا عن الشهادة ، فأن قلنا لا يجب الضمان على شهود الاحصان وجبت الدية عليهم أرباعا على كل واحد منهم ربعها و إن قلنا انه يجب الضمان على شهود الاحصان ففى هذه المسألة وجهان : ( أحدهما ) أنه لا يجب لاجل الشهادة بالاحصان شيء بل يجب على من شهد بالاحصان نصف الدية و على الآخرين نصفها ، لان الرجوع عن الشهادة صار كالجناية فوجب على كل اثنين نصف الدية كأربعة أنفس جنى اثنان جنايتين ، و حتى اثنان أربعة جنايات . و الوجه الثاني أنه يجب الضمان لاجل الشهادة بالاحصان ، فإن قلنا يجب على شاهدي الاحصان نصف الدية و على شهود الزنا النصف وجب ههنا على الشاهدين بشهادتهما بالاحصان نصف الدية ، و قسم النصف بينهم نصفين على

/ 341