بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
شاهدي الاحصان النصف و على الاخرين النصف فيصير على شاهدي الاحصان ثلاثة أرباع الدية و على الاخرين ربعها ، و إذا قلنا إنه يجب على شاهدي الاحصان ثلث الدية وجب ههنا عليهما الثلث بشهادتهما بالاحصان و يبقى الثلثان بينهم النصف على من شهد بالاحصان و النصف على الاخرين فيصير على من شهد بالاحصان ثلثا الدية و على من انفرد بشهادة الزنا ثلثها . ( فصل ) و ان شهد على رجل أربعة بالزنا و شهد اثنان بتزكيتهم فرجم ثم بان أن الشهود كانوا عبيدا أو كفارا وجب الضمان على المزكيين لان المرجوم قتل بغير حق و لا شيء على شهود الزنا ، لانهم يقولون انا شهدنا بالحق و لولى الدم أن يطالب من شاء من الامام أو المزكيين ، لان الامام رجم المزكيين ألجآه ، فإن طالب الامام رجع على المزكيين لانه رجمه بشهادتهما ، و ان طالب المزكيين لم يرجعا على الامام لانه كالالة لهما ، ( فصل ) و ان شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده ثم رجعا عن الشهادة وجب عليهما قيمة العبد لانهما أتلفاه عليه فلزمهما ضمانه كما لو قتلاه ، و ان شهدا على رجل أنه طلق إمرأته ثم رجعا عن الشهادة ، فإن كان بعد الدخول وجب عليهما مهر المثل لانهما أتلفا عليه مقوما فلزمهما ضمانه ، كما لو أتلفا عليه ماله و ان كان قبل الدخول ففيه طريقان ذكرناهما في الرضاع . ( فصل ) و ان شهدا عليه بمال و حكم عليه ثم رجعا عن الشهادة فالمنصوص أنه لا يرجع على المشهود و قال فيمن في يده دار فأقر أنه غصبها من فلان ثم أقر أنه غصبها من آخر أنها تسلم إلى الاول بإقراره السابق : و هل يجب عليه أن يغرم قيمتها للثاني ؟ فيه قولان و رجوع الشهود كرجوع المقر ، فمن أصحابنا من قال هو على قولين و هو قول أبى العباس : ( أحدهما ) أنه يرجع على المشهود بالغرم ، لانهم حالوا بينه و بين ماله بعدوان و هو الشهادة فلزمهم الضمان . ( و الثاني ) أنه لا يرجع عليهم لان العين لا تضمن إلا باليد أو بالاتلاف و لم يوجد من الشهود واحد منهما و من أصحابنا من قال لا يرجع على الشهود