مجموع فی شرح المهذب جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 20

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قولا واحدا ، و الفرق بينهم و بين الغاصب أن الغاصب ثبتت يده على المال بعدوان و الشهود لم تثبت أيديهم على المال ، و الصحيح أن المسألة على قولين ، و الصحيح من القولين أنه يجب عليهم الضمان ، فإن شهد رجل و امرأتان بالمال ثم رجعوا وجب على الرجل النصف و على كل إمرأة الربع ، لان كل إمرأتين كالرجل . و إن شهد ثلاثة رجال ثم رجعوا وجب على كل واحد منهم الثلث ، فإن رجع واحد و بقى اثنان ففيه وجهان : ( أحدهما ) أنه يلزمه ضمان الثلث لان المال يثبت بشهادة الجميع ( و الثاني ) و هو المذهب أنه لا شيء عليه لانه بقيت بينة يثبت بها المال ، فإن رجع آخر وجب عليه و على الاول ضمان النصف لانه انحل نصف البينة ، و إن شهد رجل و عشر نسوة ثم رجعوا عن الشهادة وجب على الرجل ضمان السدس و على كل إمرأة ضمان نصف السدس . و قال أبو العباس يجب على الرجل ضمان النصف و على النسوه ضمان النصف لان الرجل في المال بمنزلة نصف البينة فلزمه ضمان النصف ، و الصحيح هو الاول لان الرجل في المال بمنزلة إمرأتين ، و كل إمرأتين بمنزلة رجل فصاروا كستة رجال شهدوا ثم رجعوا فيكون حصة الرجل السدس و حصة كل إمرأتين السدس و إن رجع ثماني نسوة لم يجب على الصحيح من المذهب عليهن شيء لانه بقيت ببنة ثبت بها الحق ، فإن رجعت أخرى وجب عليها و على الثماني ضمان الربع ، و أن رجعت أخرى وجب عليها و على النسع النصف . ( فصل ) و إن شهد شاهد بحق ثم مات أو جن أو أغمى عليه قبل الحكم لم تبطل شهادته لان ما حدث لا يوقع شبهة في الشهادة فلم يمنع الحكم بها ، و إن شهد ثم فسق قبل الحكم لم يجز الحكم بشهادته ، لان الفسق يوقع شكا في عدالته عند الشهادة فمنع الحكم بها . و إن شهد على رجل ثم صار عدوا له بأن قذفه المشهود عليه لم تبطل شهادته لان هذه عداوة حدثت بعد الشهادة فلم تمنع من الحكم بها ، و إن شهد و حكم الحاكم بشهادته ثم فسق فإن كان في مال أو عقد لم يؤثر في الحكم لانه يجوز أن يكون حادثا و يجوز أن يكون موجودا عند الشهادة فلا ينقض حكم نفذ بأمر محتمل ، و إن كان في حد أو قصاص لم يجز

/ 341