الاستيفاء لان ذلك يوقع شبهة في الشهادة و الحد و القصاص مما يسقطان بالشبهة فلم يجز استيفاؤه مع الشبهة . ( فصل ) و إن حكم بشهادة شاهد ثم بان أنه عبد أو كافر نقض الحكم لانه تيقن الخطا في حكمه فوجب نقضه كما لو حكم بالاجهاد ثم وجد النص بخلافه ، و إن حكم بشهادة شاهد ثم قامت البينة أنه فاسق ، فإن لم تسند الفسق إلى حال الحكم لم ينقض الحكم لجواز أن يكون الفسق حدث بعد الحكم فلم ينقض الحكم مع الاحتمال . و إن قامت البينة أنه كان فاسقا عند الحكم فقد اختلف أصحابنا فيه ، فقال أبو إسحاق رحمه الله ينقض الحكم قولا واحدا ، لانه إذا نقص بشهادة العبد و لا نص في رد شهادته و لا إجماع ، فلان ينقض بشهادة الفاسق و قد ثبت رد شهادته بالنص و الاجماع أولى . و قال أبو العباس رحمه الله فيه قولان ، أحدهما أنه ينقض لما ذكرناه ، و الثاني أنه لا ينقض لانه فسقه ثبت بالبينة من جهة الظاهر فلا ينقض حكم نفذ في الظاهر ، و الصحيح هو الاول لان هذا يبطل به إذا حكم بالاجتهاد فيه ثم وجد النص بخلافه ، فإن النص ثبت من جهة الظاهر ، و هو خبر الواحد ثم ينقض به الحكم . ( فصل ) و إذا نقض الحكم نظرت فإن كان المحكوم به قطعا أو قتلا وجب على الحاكم ضمانه لانه لا يمكن إيجابه على الشهود لانهم يقولون شهدنا بالحق و لا يمكن إيجابه على المشهود له ، لانه يقول استوفيت حقى فوجب على الحاكم الذي حكم بالاتلاف و لم يبحث عن الشهادة ، و فى الموضع الذي يضمن قولان ( أحدهما ) في بيت المال ( و الثاني ) على عاقلته و قد بيناه في الديات ، و ان كان المحكوم به ما لا فإن كان باقيا في يد المحكوم له وجب عليه رده ، و ان كان تألفا وجب عليه ضمانه لانه حصل في يده بغير حق و يخالف ضمان القطع و القتل حيث لم يوجب على المحكوم له ، لان الجناية لا تضمن الا أن تكون محرمة و بحكم الحاكم خرج عن أن يكون محرما فوجب على الحاكم دونه