بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال المزني رحمه الله : ينبغى أن يكون هذا غلطا من الشافعي ، و معنى قوله المعروف أن يطرح عنهم ذلك بنصف مهر مثلها إذا لم يكن دخل بها قال الشافعي رحمه الله : و ان كان في دار فأخرجت من يده إلى غيره عزروا على شهادة الزور و لم يعاقبوا على الخطأ و لم أغرمهم من قبل أنى جعلتهم عدولا بالاول فأمضينا بهم الحكم و لم يكونوا عدولا بالآخر ، فترد الدار و لم يستفيدوا شيئا لا يؤخذ و لم يأخذوا شيئا لانفسهم فأنتزعه منهم ، و هم كمبتدئين شهادة لا تقبل منهم فلا أغرمهم ما أقروه في أيدي غيرهم . قال ابن دقيق العبد : و اتفق أصحاب الشافعي على أن القاضي الحنفي إذا قضى بشفعة الجار للشافع أخذها في الظاهر و اختلفوا في حل ذلك في الباطن له على وجهين . و الحديث ( أى حديث أم سملة ) عام بالنسبة إلى سائر الحقوق ، و الذى يتفقون عليه أعنى أصحاب الشافعي - أن الحجج إذا كانت باطلة في نفس الامر بحيث لو إطلع عليها القاضي لم يجز له الحكم بها أن ذلك لا يؤثر و إنما وقع التردد في الامور الاجتهادية إذا خالف اعتقاد القاضي اعتقاد المحكوم له كما قلنا في شفعة الجار . قالت الحنابلة : و ان رجع شهود المال أو العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض الحكم لتمامه ، و وجوب المشهود المحكوم له و رجوعهم لا ينقض الحكم ، لانهم ان قالوا عمدنا فقد شهدوا على أنفسهم بالفسق ، فهما متهمان بإرادة تقض الحكم و ان قالوا أخطأنا لم يلزم نقضه أيضا لجواز خطئهم في قولهم الثاني بأن اشتبه عليهم الحال . و قبل الانتهاء من هذا الباب الخص لك الموضوع : 1 - ( تعريف الشهادة ) أن يخبر بها المرء صادقا بما شاهد أو سمع 2 - ( حكمها ) تحمل الشهادة كأدائها فرض كفايه على من تعينت عليه ، لقول الله تعالى ( فاستشهدوا شهيدين من رجالكم . . . ) البقرة و قوله تعالى ( و لا تكتموا الشهادة . ) و لقول سيد البشر ( ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ الذي يأتى بشهادته قبل أن يسألها ) أخرجه مسلم .