مجموع فی شرح المهذب جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 20

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 - ( شروط الشاهد ) أن يكون مسلما عاقلا بالغا عدلا متهم ، أى ممن لا تقبل شهادتهم كعمودى النسب لبعضهم و الزوجين كل منهما للآخر و الذى يجر نفعا لنفسه أو يدفع ضررا و العدو على عدوه لقوله صلى الله عليه و سلم : لا تجوز شهادة خائن و لا خائنة و لا ذي غمر على أخيه ، و لا تجوز شهادة القانع لاهل البيت ) أحمد و البيهقى و أبو داود ، و قال في التلخيص اسناده قوى 4 - ( أحكام الشهادة ) ( أ ) لا يجوز للشاهد أن يشهد الا بما علمه يقينا بروية أو سماع لقوله صلى الله عليه و سلم لمن سأله عن الشهادة : ترى الشمس ؟ قال نعم ، قال على مثلها فاشهد أو دع ) ابن عدى بسند ضعيف و صححه الحاكم و خطأه الذهبي في تصحيحه له . ( ب ) تجوز الشهادة على شهادة شاهد آخر إذا تعذر حضوره لمرض أو غياب أو موت و للضرورة إذا توقف عليه حكم الحاكم ( ج ) يزكى الشاهد بشهادة عدلين على أنه عدل مرضى إذا كان الشاهد مبرز العدالة ، أما مبرز العدالة فلا يحتاج القاضي إلى تزكية له : ( د ) إن زكي رجلان رجلا و جرح فيه آخران قدم جانب التجريح على جانب التعديل لانه الاحوط . ( ه ) يجب تأديب شاهد الزور بما يردعه 5 - أنواع الشهادات : ( أ ) شهادة الزنا و يتعين فيها أربعة شهود و لا يعتد بالاقل من ذلك ، و أن تكون رؤيا العين فيها صحيحة بدخول المرود في المكحلة . ( ب ) شهادة الزنا من جميع الامور يكفى فيها شاهد عدل ( ج ) شهادة الاموال يكفى فيها شهادة رجل و إمرأتين ( د ) شهادة الاحكام يكفى فيها شاهد و يمين ( ه ) شهادة الحمل و الحيض و ما لا يطلع عليه إلا النساء يكفى فيه شهادة إمرأتين .

/ 341