قال المصنف رحمه الله تعالى : كتاب الاقرار الحكم بالاقرار واجب لقوله صلى الله عليه و سلم : يا أنيس اغد على إمرأة هذا فإن اعترقت فارجمها ، و لان النبي صلى الله عليه و سلم رجم ماعزا و الغامدية بإقرارهما ، و لانه إذا وجب الحكم بالشهادة فلان يجب بالاقرار و هو من الريبة أبعد و أولى . ( فصل ) و ان كان المقر به حقا لآدمي أو حقا لله تعالى لا يسقط بالشبهة كالزكاة و الكفارة ودعت الحاجة إلى الاقرار به لزمه الاقرار به لقوله عز و جل ( كونوا قوامين بالقسط شهداء لله و لو على أنفسكم ) و لقوله تعالى ( فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ) و الاملال هو الاقرار ، فإن كان حقا لله تعالى يسقط بالشبهة فقد بيناه في كتاب الشهادات . ( الشرح ) حديث يا أنيس اغد على إمرأة هذا . سبق تخريجه حديث ( رجم ماعز و الغامدية . . ) حديث رجم ماعزا أصله في الصحيحين عن أبى هريرة و ابن عباس و لم يسم ، و رواه مسلم من حديث بريدة فسماه . حديث الغامدية أخرجه أبو داود و مسلم اللغة : الاقرار اخبار عما قر و ثبت و تقدم ، و معناه الاعتراف و ترك الانكار ، من استقر بالمكان إذا وقف فيه و لم يرتحل عنه ، و قرار الماء و قرارته حيث ينتهى جريانه و يستقر ، قال عنترة . جادت علينا كل بكر حرة فتركن كل قرارة كالدرهم قوله ( قوامين بالقسط ) أى بالعدل بكسر القاف و بفتحها الجواز . و قال آخر : ليتهم أقسطوا إذا قسطوا فالزمان قسط و قسط قوله ( فليملل وليه بالعدل ) يقال أمل عليه بمعنى أملى و أمللت عليه الكتاب