مجموع فی شرح المهذب جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 20

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاقرار هو اعتراف الانسان بكل حق عليه بكل لفظ دال على الاقرار ، بشرط كون المقر مكلفا و هو أبلغ البينات ، و يدخل في جميع أبواب العلم من العبادات و المعاملات و الانكحة و الجنايات و غيرها ، و فى الحديث ( لا عذر لمن أقر ) ذكره عبد الرحمن بن ناصر السعدي في منهج السالكين و لم أجد من خرجه . و يجب على الانسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج من التبعة بأداء أو استحلال قالت الحنابلة و هو الاعتراف بالحق و الحكم به واجب لقوله صلى الله عليه و سلم ( و اغد يا أنيس إلى إمرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) و رجم النبي صلى الله عليه و سلم ماعزا و الغامدية و الجهنية بإقرارهم ، و لانه إذا وجب الحكم بالبينة فلان يجب بالاقرار مع بعده من الريبة أولى قاله في الكافى قال أبو محمد بن حزم في المحلى : اختلف الناس في الاقرار بالحد بعد مدة و أيهما أفضل الاقرار أم الاستتار ، فلما اختلفوا وجب أن ننظر فيما اختلفوا فيه لنعلم الحق من ذلك فنتبعه بعون الله تعالى ، فنظرنا فيها احتجت به الطائفة المختارة الستر و أن جميع الامة متفقون على ان الستر مباح و أن الاعتراف مباح ، انما اختلفوا في الافضل ، و لم يقل أحد من أهل الاسلام أن المعترف بما عمل بما يوجب الحد عاص لله تعالى في اعترافه . و لا قال أحد من أهل الاسلام قط أن السائر على نفسه ما أصاب من حد عاص لله تعالى ، فنظرنا في تلك الاخبار التي جاءت في ذلك فوجدناها كلها لا يصح منها شيء إلا خبرا واحدا و هو إعراض رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المعترف بالزنا مرات ، و لا حجة لهم فيه . و بعد أن أورد نصوص كل من الفريقين وردها سندا و ناقشها متنا قرر قائلا فصح يقينا أن الاعتراف بالذنب ليقام عليه الحد أفضل من الاستتار له بشهادة النبي صلى الله عليه و سلم - أى للغامدية و لما عز - أنه لا أفضل من جودة المعترف بنفسه لله تعالى ، ثم قال و أن الستر مباح بالاجماع

/ 341