بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( الشرح ) حديث رفع القلم . . سبق تخريجه حديث : رفع عن أمتي الخطأ و النسيان . . . أخرجه الطبراني عن ثوبان ، و رمز السيوطي لصحته و هو صحيح ، فقد تعقبه الهيثمي بأن فيه يزيد بن ربيعة الرجى و هو ضعيف ، و قصارى أمر الحديث أن النووي ذكر في الطلاق من الروضة أنه حسن ، و لم يسلم له ذلك بل اعترض باختلاف فيه و تبا بن الروايات و بقول أبى حاتم في العلل عن أبيه : هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة . و ذكر عبد الله بن أحمد في العلل أن أباه أنكره ، و نقل الخلال عن أحمد : من زعم أن الخطأ و النسيان مرفوع فقد خالف الكتاب و السنة ، و قال ابن نصر : هذا الحديث ليس له سند يحتج بمثله . اللغة : قوله ( فإن أقر مراهق ) يقال راهق العلام فهو مراهق إذا قارب الاحتلام . قال الشافعي في الام : و ان رهن الرجل الرجل عبدا و أقبضه المرتهن فادعى عليه المرتهن أنه جنى عليه أو على رجل هو وليه جناية عمدا في مثلها قود فأقر بذلك العبد المرهون و أنكر الراهن ذلك أو لم يقر به و لم ينكره فإقرار العبد لازم له و هو كقيام البينة عليه . قالت الحنفية في بدائع الصنائع : لا يصح اقرار المجنون و الصبي الذي لا يعقل فأما البلوغ فليس بشرط ، فيصح اقرار الصبي العاقل بالدين و العين ، لان ذلك من ضرورات التجارة ، الا أنه لا يصح اقرار المحجور عليه لانه من التصرفات الضارة المحضة من حيث الظاهر و القبول من المأذون للضرورة و لم يوجد . و أما الحرية فليست بشرط لصحة الاقرار ، فيصح اقرار العبد المأذون بالدين و العين و كذا بالحدود و القصاص ، و كذا العبد المحجور يصح إقراره بالمال لكن لا ينفذ على المولى للحال حتى لا تباع رقبته بالدين بخلاف المأذون ، لان اقرار المأذون انما صح لكونه من ضرورات التجارة و المحجور عليه لا يملك التجارة فلا يملك ما هو من ضروراتها ، الا أنه يصح إقراره في حق نفسه حتى يؤاخذ به بعد الحرية لانه من أهل الاقرار لوجود العقل و البلوغ ، الا أنه امتنع النفاذ على المولى للحال