بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و أما بيان ما يبطل به الاقرار بعد وجوده فيبطل بشيئين ( أحدهما ) تكذيب المقر له في أحد نوعى الاقرار بحقوق العباد ، لان إقرار المقر دليل لزوم المقر به ، و تكذيب المقر له دليل عدم اللزوم ، و اللزوم لم يعرف ثبوته فلا يثبت مع الشك ( و الثاني ) رجوع المقر عن إقراره فيما يحتمل الرجوع في أحد نوعى الاقرار بحقوق الله تبارك و تعالى خالصا ، كحد الزنا يحتمل أن يكون صادقا في الانكار فيكون كاذبا في الاقرار ضرورة فيورث شبهة في وجوب الحد ، و سواء رجع قبل القضاء أو بعده ، قبل تمام الجلد أو الرجم قبل الموت لما قلنا و روى أن ماعزا لما رجم بعض الحجارة هرب من أرض قليلة الحجارة إلى أرض كثيرة الحجارة ، فلما بلغ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال عليه الصلاة و السلام ( سبحان الله هلا خليتم سبيله ) و كذلك الرجوع عن الاقرار بالسرقة و الشرب لان الحد الواجب بهما حق الله سبحانه و تعالى خالصا فيصح الرجوع عن الاقرار بهما ، إلا أن في السرقة يصح الرجوع في حق القطع لا في حق المال ، لان القطع حق الله تعالى على الخلوص فيصح الرجوع عنه ، فأما المال فحق العبد فلا يصح الرجوع فيه . و أما حد القذف فلا يصح الرجوع عن الاقرار فيه ، لان للعبد فيه حقا فيكون متهما في الرجوع فلا يصح الرجوع عن سائر الحقوق المتمحضة للعباد ، و كذلك الرجوع عن الاقرار بالقصاص ، لان القصاص خالص حق العباد فلا يحتمل الرجوع قال ابن حزم في مراتب الاجماع بعد أن ذكر وجوب الرجم على من أقر بالزنا ( و اختلفوا أ يقبل رجوعه أم لا ؟ و اختلفوا إذا أقر بعد البينة أ تبطل البينة و يرجع الحكم إلى حكم الاقرار و يسقط عنه الحد برجوعه أم لا ) قال الشوكاني في الدرر البهية ( و يسقط الحد بالشبهات و بالرجوع عن الاقرار ) و قال في السرقة ( و يكفى الاقرار مرة واحدة ) . و قال صديق حسن خان في الروضة الندية شرح الدرر البهية ، و بالرجوع عن الاقرار ، لحديث أبى هريرة عند أحمد و الترمذى ( أن ماعزا لما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحى جمل ( أى عظم الحنك ) فضربه به