بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ضربه الناس حتى مات ، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال هلا تركتموه ، قال الترمذي انه حديث حسن ، و قد روى من وجه عن أبى هريرة و رجال إسناده ثقات . و أخرج أبو داود و النسائي من حديث جابر نحوه و زاد ( أنه لما وجد مس الحجارة صرخ يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن قومى قتلونى و غروني من نفسى و أخبرونى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قاتلي فلم ننزع عنه حتى قتلناه ، فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و أخبرناه قال فهلا تركتموه و جئتمونى به ) و قد أخرج البخارى و مسلم طرفا منه ، و فى الباب روايات . و قد ذهب إلى ذلك أحمد و الشافعية و الحنفية ، و هو مروى عن مالك في قول له ، و قد ذهب ابن أبى ليلي و البتى و أبو ثور و رواية عن مالك و قول الشافعية أنه لا يقبل فيه الرجوع عن الاقرار . قوله ( و من أقر لرجل بمال في يده . . ) و اتفقوا ان كذب المقر له المقر بطل الاقرار و كان للمقر أن يتصرف فيما أقر به بما شاء ) و قوله ( فإن أقر الزوج . . ) و اتفقوا ان أقر رجل أو إمرأة تزوجية الآخر فسكت صح و ورث كل منهما الآخر في حال الوفاة بالزوجية لقيامها بينهما بالاقرار أو جحده ثم صدقه صح و ورثته لحصول الاقرار ، إلا إذا بقي على تكذيبه حتى مات . قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ما قبل فيه الرجوع عن الاقرار إذا أقر به فالمستحب للامام أن يعرضه للرجوع لما رويناه من حديث أبى هريرة و حديث أبى أمية المخزومي فإن أقر فأقيم عليه بعض الحد ثم رجع عن الاقرار قبل لانه إذا سقط بالرجوع جميع الحد سقط بعضه ، و ان وجد ألم الحد فهرب فالأَولى أن يخلى لانه ربما رجع عن الاقرار فيسقط عنه الحد ، و ان أتبع و أقيم عليه تمام الحد جاز لما روى الزهري قال : أخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال : كنت فيمن رجم ماعزا