بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إطلاق الدراهم يقتضى سكة البلد كما يقتضى ذلك في البيع ، و هذا خطأ لان البيع إيجاب في الحال فاعتبر الموضع الذي يجب فيه ، و الاقرار إخبار عن وجوب سابق و ذلك يختلف فرجع اليه ( فصل ) و إن أقر بدرهم في وقت ثم أقر بدرهم في وقت آخر لزمه درهم واحد لانه إخبار فيجوز أن يكون ذلك خبرا عما أخبر به في لاول ، و لهذا لو قال رأيت زيدا ثم قال رأيت زيدا لم يقتض أن يكون الثاني إخبارا عن رؤية ثانية ، و إن قال له على درهم من ثمن ثوب ثم قال له على درهم من ثمن عبد لزمه درهمان لانه لا يحتمل أن يكون الثاني هو الاول . و إن قال له على درهم و درهم لزمه درهمان لان الواو تقتضي أن يكون المعطوف المعطوف عليه . و ان قال له على درهم و درهمان لزمه ثلاثة دراهم لما ذكرناه . و ان قال له على درهم فدرهم لزمه درهم واحد ، و ان قال لامرأته أنت طالق فطالق وقعت طلقتان . و اختلف أصحابنا في ذلك ، فقال أبو على بن خيران رحمه الله لا فرق بين المسئلتين فجلعهما على قولين ، و منهم من قال يلزمه في الاقرار درهم و فى الطلاق طلقتان ، و الفرق بينهما أن الطلاق لا يدخله التفصيل و الدراهم يدخلها التفصيل فيجوز أن يزيد : له على درهم فدرهم خير منه . و ان قال له على درهم و درهم و درهم لزمه ثلاثة درهم . و ان قال أنت طالق و طالق و طالق و لم ينو شيئا ففيه قولان ( أحدهما ) أنه يقع طلقتان ( و الثاني ) أنه يقع ثلاث طلقات ، فنقل أبو علي ابن خيران جوابه في لطلاق إلى الاقرار و جعلهما على قولين و من أصحابنا من قال يقع طلقتان في احد القولين و فى الاقرار يلزمه ثلاثة دراهم قولا واحدا ، لان الطلاق يدخله التأكيد فحمل التكرار على التأكيد ، و الاقرار لا يدخله النأكيد فحمل التكرار على العدد . و ان قال له على درهم فوق درهم أو درهم تحت درهم لزمه درهم واحد لانه يحتمل أن يكون فوق درهم أو تحت درهم في الجودة ، و يحتمل فوق درهم أو تحت درهم لي فلم يلزمه زيادة مع الاحتمال .