وان قال هذه الدار لفلان هبة سكنى لم يكن إقرار بالدار
في قراب أو ثوب في منديل ليس بإقرار بالثاني ، أوله خاتم في فص أو سيف بقراب اقرار بهما ، لان الفص جزء من الخاتم ، أشبه ما لو قال ثوب في علم ، و إقراره بشجرة ليس اقرارا بأرضها فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت ، لانه مالك للارض . قال في الفروع : و رواية مهنا هى له بأصلها ، فإن ماتت أو سقطت لم يكن له موضعها و لا أجرة على ريها ما بقيت و ليس لرب الارض قلعها و ثمرتها للمقر له و البيع مثله ، و إذا قال له على درهم أو دينار يلزمه أحدهما و بعينه . قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان قال هؤلاء العبيد لفلان الا واحدا طولب بالتعيين لانه ثبت بقوله فرجع في بيانه اليه ، فإن ماتوا الا واحدا منهم فقال الذي بقي هو المستثنى ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه لا يقبل لانه يرفع به الاقرار فلم يقبل ، كما لو استثنى الجميع بقوله ( و الثاني ) و هو المذهب أنه يقبل لانه يحتمل أن يكون هو المستثنى فقبل قوله فيه ، و يخالف إذا استثنى الجميع بقوله لانه رفع المقر به بقوله و ههنا لم يرفع بالاستثناء الا واحدا و انما سقط في الباقى بالموت فصار كما لو أعتق واحدا منهم ثم ماتوا الا واحدا ، و ان قتل الجميع الا واحدا فقال الذي بقي هو المستثنى قبل وجها واحدا ، لانه لا يسقط حكم الاقرار ، لان المقر له يستحق قيمة المقتولين . و ان قال غصبت من فلان هؤلاء العبيد الا واحدا منهم ثم ماتوا الا واحدا منهم ، و قال المستثنى هو الذي بقي قبل وجها واحدا لانه لا يسقط حكم الاقرار ، لان المقر له بهم يستحق قيمتهم بالموت . ( فصل ) و ان قال هذه الدار لفلان الا هذا البيت لم يدخل البيت في الاقرار لانه استثناء ، و ان قال هذه الدار لفلان و هذا البيت لي قبل لانه أخرج بعض ما دخل في الاقرار بلفظ متصل و صار كما لو استثناه بلفظ الاستثناء . ( فصل ) و ان قال له هذه الدار هبة سكنى أو هبة عارية لم يكن اقرارا بالدار لانه رفع بآخر كلامه بعض ما دخل في أوله و بقى البعض فصار كما لو أقر