وان قال هذه الدار لفلان هبة سكنى لم يكن إقرار بالدار - مجموع فی شرح المهذب جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 20

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وان قال هذه الدار لفلان هبة سكنى لم يكن إقرار بالدار

في قراب أو ثوب في منديل ليس بإقرار بالثاني ، أوله خاتم في فص أو سيف بقراب اقرار بهما ، لان الفص جزء من الخاتم ، أشبه ما لو قال ثوب في علم ، و إقراره بشجرة ليس اقرارا بأرضها فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت ، لانه مالك للارض . قال في الفروع : و رواية مهنا هى له بأصلها ، فإن ماتت أو سقطت لم يكن له موضعها و لا أجرة على ريها ما بقيت و ليس لرب الارض قلعها و ثمرتها للمقر له و البيع مثله ، و إذا قال له على درهم أو دينار يلزمه أحدهما و بعينه . قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان قال هؤلاء العبيد لفلان الا واحدا طولب بالتعيين لانه ثبت بقوله فرجع في بيانه اليه ، فإن ماتوا الا واحدا منهم فقال الذي بقي هو المستثنى ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه لا يقبل لانه يرفع به الاقرار فلم يقبل ، كما لو استثنى الجميع بقوله ( و الثاني ) و هو المذهب أنه يقبل لانه يحتمل أن يكون هو المستثنى فقبل قوله فيه ، و يخالف إذا استثنى الجميع بقوله لانه رفع المقر به بقوله و ههنا لم يرفع بالاستثناء الا واحدا و انما سقط في الباقى بالموت فصار كما لو أعتق واحدا منهم ثم ماتوا الا واحدا ، و ان قتل الجميع الا واحدا فقال الذي بقي هو المستثنى قبل وجها واحدا ، لانه لا يسقط حكم الاقرار ، لان المقر له يستحق قيمة المقتولين . و ان قال غصبت من فلان هؤلاء العبيد الا واحدا منهم ثم ماتوا الا واحدا منهم ، و قال المستثنى هو الذي بقي قبل وجها واحدا لانه لا يسقط حكم الاقرار ، لان المقر له بهم يستحق قيمتهم بالموت . ( فصل ) و ان قال هذه الدار لفلان الا هذا البيت لم يدخل البيت في الاقرار لانه استثناء ، و ان قال هذه الدار لفلان و هذا البيت لي قبل لانه أخرج بعض ما دخل في الاقرار بلفظ متصل و صار كما لو استثناه بلفظ الاستثناء . ( فصل ) و ان قال له هذه الدار هبة سكنى أو هبة عارية لم يكن اقرارا بالدار لانه رفع بآخر كلامه بعض ما دخل في أوله و بقى البعض فصار كما لو أقر

/ 341