وان أقر لرجل بمال في ظرف لزمه المال دون الظرف - مجموع فی شرح المهذب جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 20

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وان أقر لرجل بمال في ظرف لزمه المال دون الظرف

بجملة و استثنى بعضها ، و له أن يمنعه من سكناها لانها هبة منافع لم يتصل بها القبض فجاز له الرجوع فيها . ( الشرح ) قوله ( و إن قال هؤلاء العبيد لفلان ، ) قالت الشافعية في كتاب الانوار لاعمال الانوار ( إن قال لفلان على ألف إلا ثوبا أو عبدا صح إذا بين الثوب أو العبد بما لا يستغرق قيمته ألفا ، فإن استغرقت بطل الاستثناء و لزم الالف ) قالت الحنابلة في كتاب الفروع ( فإن قال له هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا لزمه تسعة ، فإن ماتوا إلا واحدا فقال هو المستثنى قبل في الاصح كقتلهم الا واحدا ، و ان قال له الدار الا هذا البيت أو الدار له و البيت لي صح و لو كان أكثرها ، و إن قال إلا ثلثيها و نحوه ، أو الدار له ولي نصفها فاستثناء للاكثر و النصف . قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن أقر لرجل بمال في ظرف بأن قال له عندي زيت في جرة أو تين غرارة أو سيف في غمد أو فص في خاتم لزمه المال دون الظرف لان الاقرار لم يتناول الظرف ، و يجوز أن يكون المال في ظرف المقر ، و ان قال له عندي جرة فيها زيت أو غرارة فيها تبن أو غمد فيه سيف أو خاتم عليه فص لزمه الظرف دون ما فيه لانه لم يقر إلا بالظرف ، و يجوز أن يكون ما فيه للمقر و إن قال له عندي خاتم لزمه الخاتم و الفص ، لان اسم الخاتم يجمعهما ، و إن قال له عندي ثوب مطرز لزمه الثوب بطرازه و من أصحابنا من قال : إن كان الطراز مركبا على الثوب بعد النسج ففيه وجهان : ( أحدهما ) ما ذكرناه ( و الثاني ) أنه لا يدخل فيه لانه متميز عنه ، و ان قال له في يدى دار مفروضة لزمه الدار دون الفرش ، لانه يجوز أن تكون مفروشة بفرش لمقر . و ان قال له عندي فرس عليه سرج لزمه الفرس دون السرج ، و ان قال له

/ 341