مجموع فی شرح المهذب جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 20

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عندي عبد و عليه ثوب لزمه تسليم العبد و الثوب ، و الفرق بينهما أن العبد له يد على الثوب و ما في يد العبد لمولاه ، و الفرس لا يد له على السرج . ( فصل ) و ان قال لفلان على ألف درهم ثم أحضر ألفا و قال هى التي أقررت بها و هي وديعة ، فقال المقر له هذه وديعة لي عنده و الالف التي أقر بها دين لي عليه ألوديعة ففيه قولان . ( أحدهما ) أنه لا يقبل قوله لان قوله على اخبار عن حق واجب عليه فإذا فسر بالوديعة فقد فسر بما لا يجب عليه فلم يقبل ( و الثاني ) أنه يقبل لان الوديعة عليه ردها و قد يجب عليه ضمانها إذا تلفت و ان قال له على ألف في ذمتي ، ثم فسر ذلك بالالف التي هى وديعة عنده و قال المقر له بل هى دين لي في ذمته الوديعة ، فإن قلنا في التي قبلها أنه لا يقبل قوله فيها فههنا أولى أن لا يقبل ، و ان قلنا يقبل هناك قوله ففى هذه وجهان : ( أحدهما ) أنه لا يقبل و هو الصحيح ، لان الالف التي أقر بها في الذمة و العين لا تثبت في الذمة . ( و الثاني ) أنه يقبل لانه يحتمل أنها في ذمتي لانى تعديت فيها فيجب ضمانها في ذمتي ، و ان قال له على ألف ثم قال هى وديعة كانت عندي و ظننت أنها باقية و قد هلكت لم يقبل قوله لان الاقرار يقتضى وجوب ردها أو ضمانها و الهالكة لا يجب ردها و لا ضمانها فلم يصح تفسير الاقرار بها . ( فصل ) و ان قال له على ألف درهم وديعة دينا لزمه الالف ، لان الوديعة قد يتعدى فيها فتصير دينا ، و ان قال له على ألف درهم عارية لزمه ضمانها لان أعاره الدراهم تصح في أحد الوجهين فيجب ضمانها ، و فى الوجه الثاني لا تصح إعارتها فيجب ضمانها لان ما وجب ضمانه في العقد الصحيح وجب ضمانه في العقد الفاسد . اللغة : قوله ( فص في خاتم ) فتح الفآء و العامة تكسره و الجمع فصوص ، و فى الخاتم ثلاث لغات : خاتم بالفتح ، و خاتم بالكسر ، و خاتام ، و منهم من زاد لغة رابعة فقال خيتام .

/ 341