مجموع فی شرح المهذب جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 20

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قوله ( ثوب مطرز ) أى معلم و الطراز على الثوب فارسي معرب و قد طرزت الثوب فهو مطرز و الطراز الهيئة قال حسان . بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الانوف من الطراز الاول أى من النمط الاول . قوله ( و ان أقر لرجل بمال في ظرف . . ) قالت الشافعية في الانوار لاعمال الابرار ( و لو قال لفلان من هذه النخلة إلى هذه النخلة دخلت الاولى في الاقرار و لو قال عندي سيف في غمد أو ثوب في صندوق لم يكن إقرار بالظرف ، و لو على رأسه عمامة لم يكن إقرار بالعمامة ، و لو قال دابة بسرجها أو ثوب مطرز أو سفينة بحملها أو عبد بثيابه فهو إقرار بهما ، و لو قال هذه الجارية أو الدابة لفلان لم يدخل الحمل . و لو قال هذه الشجرة لفلان لم تدخل الثمرة مؤبرة أو غيرها ، قال القفال و غيره و الضابط أن ما يدخل تحت مطلق البيع يدخل تحت الاقرار و ما لا فلا إلا الثمرة المؤبرة و الحمل و الجدار . قال الحنفيون : الاقرار بالظرف أو المظروف إقرار بهما إذا كان ذلك مما يجوز في الظرف غالبا ، كالتمر في الجراب و الزيت في الجرة بخلاف الفرس في الاصطبل و قالوا : و لو أقر إنسان لانسان بدار و استثنى بناءها لنفسه فالاستثناء باطل ، لان اسم الدار لا يتناول البناء لغة بل وضع دلالة على العرصة في اللغة ، و انما البناء فيها بمنزلة الصفة فلم يكن المستثنى من جنس المستثنى منه فلم يصح الاستثناء و تكون الدار مع البناء للمقر له ، لانه ان لم يكن له اسما عاما لكنه يتناول هذه الاجزاء بطريق التضمن ، كمن أقر لغيره بخاتم كان له الحلقة و الفص ، لا لانه اسم عام ، بل هو اسم لمسمى واحد و هو المركب من الحلقة و الفص و لكنه يتناوله بطريق التضمن ، و كذا من أقر بسيف لغيره كان له النصل و الجفن و الحمائل . قالت الحنابلة : و ان قال له عندي تمر في جراب أو سيف في قراب أو ثوب في منديل أو جراب فيه تمر أو قرار فيه سيف أو منديل فيه ثوب أو فص فيه




/ 341