وان قال له في ميراث أبى ألف درهم . . . واذا قال له في ميراثى من أبى . - مجموع فی شرح المهذب جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 20

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وان قال له في ميراث أبى ألف درهم . . . واذا قال له في ميراثى من أبى .

بوديعة ، و قيل بلى كمتصل ، فإن زاد المتصل و قد تلفت لم يقبل ، ذكره القاضي و غيره بخلاف المنفصل لان إقراره تضمن الامانة و لا مانع ، و ان أحضره و قال هو هذا و هو وديعة ، ففى قبول قول المقر له أن المقر به غيره وجهان ، أحدهما لا يقبل و هو قول الازجى و اختاره القاضي و الثاني يقبل و هو الصحيح ، و مقتضى كلام الخرقى و لو قال له عندي مائة وديعة بشرط الضمان لغا وصفه لها بالضمان و بقيت على الاصل . قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن قال له في هذا العبد ألف درهم أو له من هذا العبد ألف درهم ثم قال أردت أنه وزن في ثمنه ألف درهم وزنت أنا ألف درهم في صفقة واحدة كان ذلك إقرارا بنصفه ، و إن قال اشترى ثلثه أو ربعه بألف في عقد و اشتريت أنا الباقى بألف في عقد آخر قبل قوله لان إقراره متهم ، و ما فسر به محتمل و العبد في يده فقبل قوله فيه . و إن قال جنى عليه العبد جناية أرشها ألف درهم قبل قوله و له أن يبيع العبد و يدفع اليه الارش و له أن يفديه و ان قال وصى له من ثمنه بألف درهم بيع و دفع اليه من ثمنه ألف درهم ، فإن أراد أن يدفع اليه ألفا من ماله لم يجز لان بالوصية يتعين حقه في ثمنه ، و ان قال العبد مرهون عنده بألف ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه لا يقبل لان حق المرتهن في الذمة لا في العين ( و الثاني ) و هو الصحيح أنه يقبل لان المرتهن متعلق حقه بالذمة و العين ( فصل ) و ان قال له في ميراث أبى ألف درهم لزمه تسليم ألف اليه . و ان قال له في ميراثى من أبى ألف درهم ثم قال أردت هبة قبل منه لانه أضاف الميراث إلى نفسه فلا ينتقل ماله إلى غيره الا من جهته ، و ان قال في هذا المال ألف درهم لزمه ، و ان قال له في مالى هذا ألف درهم لم يلزمه لان ماله لا يصير لغيره بإقراره . ( فصل ) و إذا قال لفلان على ألف درهم من ثمن مبيع لم أقبضه لم يلزمه تسليم الالف لان الاصل أنه لم يقبض المبيع فلا يلزمه تسليم ما في مقابلته ،

/ 341