مجموع فی شرح المهذب جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 20

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المقر سواء وصل أم فصل ، و ان كذبه في البيع و ادعى عليه ألفا أخرى أن وصل يصدق و ان فصل لا يصدق ، و هو قول محمد قالت الحنابلة ( و إذا قال على من ثمن خمر ألف لم يلزمه لانه أقر بثمن خمر و قدره بالالف ، و ثمن الخمر لا يجب . و ان قال له على ألف من ثم خمر لزمه ، و كذا ان قال له على ألف من ثمن مبيع لم أقبضه أو ألف لا تلزمني أو مضاربة أو وديعة تلفت و شرط على ضمانها و نحو ذلك ، لان ما ذكر بعد قوله على ألف رفع لجميع ما أقر به فلا يقبل كاستثناء للكل . و قالوا إذا فسره بكلب مباح نفعه فهل يقبل أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه ( أحدهما ) لا يقبل صححه في التصحيح ، و به قطع القاضي و صاحب الوجيز و الآدمى في منتخبه ( و الوجه الثاني ) يقبل تفسيره ، بذلك جزم ابن عبدوس و غيره . ( قلت ) يحتمل أن يرجع في ذلك إلى القرائن و العوائد فإن دلت على شيء مثل أن يكون عادة بصيد و نحوه قبل و إلا فلا . و القول للمردوامى قوله ( و ان قال هذه الدار لزيد بل لعمرو . . . ) قالت الحنفية : و الرجوع عن الاقرار في حقوق العباد صحيح ( قلت ) و مما سبق شرحه في هذا الباب من أقوال المذاهب الاخرى كاف قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و أن أقر رجل على نفسه بنسب مجهول النسب يمكن أن يكون منه ، فإن كان المقر به صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه لانه أقر له بحق فثبت ، كما لو أقر له بمال ، فإن بلغ الصبي أو أفاق المجنون و أنكر النسب لم يسقط النسب لانه نسب حكم بثبوته فلم يسقط برده : و إن كان المقر به بالغا عاقلا لم يثبت الا بتصديقه ، لان له قولا صحيحا فاعتبر تصديقه في الاقرار ، كما لو أقر له بمال ، و ان كان المقر به ميتا فإن كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه لانه يقبل إقراره به إذا كان حيا فقبل إذا كان ميتا ، و ان كان عاقلا بالغا ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه لا يثبت لان نسب البالغ لا يثبت الا بتصديقه ، و ذلك

/ 341