بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
معدوم بعد الموت ( و الثاني ) أنه يثبت و هو الصحيح ، لانه ليس له قول فثبت نسبه باقرارا كالصبى و المجنون و إن أقر بنسب بالغ عاقل ثم رجع عن الاقرار و صدقه المقر له في الرجوع ففيه وجهان : ( أحدهما ) أنه يسقط النسب ، و هو قول أبى على الطبري رحمه الله ، كما لو أقر له بمال ثم رجع في الاقرار و صدقه المقر له في الرجوع . ( و الثاني ) و هو قول الشيخ أبى حامد الاسفرائينى رحمه الله أنه لا يسقط ، لان النسب إذا ثبت لا يسقط بالاتفاق على نفيه كالنسب الثابت بالفراش . ( فصل ) و إن مات رجل و خلف إبنا فأقر على أبيه بنسب فإن كان لا يرثه بأن كان عبدا أو قاتلا أو كافرا و الاب مسلم لم يقبل إقراره لانه لا يقبل إقراره عليه بالمال فلا يقبل إقراره عليه في النسب كالأَجنبي ، و إن كان يرثه فأقر عليه بنسب لو أقر به الاب لحقه ، فإن كان قد نفاه الاب لم يثبت لانه يحمل عليه نسبا حكم ببطلانه ، و ان لم ينفه الاب ثبت النسب بإقراره ، لما روت عائشة رضى الله عنها قالت : اختصم سعد بن أبى وقاص و عبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في ابن أمة زمعة ، فقال سعد بن أبى وقاص أوصاني أخى عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة و أقبضه فإنه ابنه ، و قال عبد بن زمعة أخى و ابن وليدة أبى ولد على فراشه ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم : الولد للفراش و للعاهر الحجر . و إن مات و له إبنان فأقر أحدهما بنسب ابن و أنكر الآخر لم يثبت ، لان النسب لا يتبعض ، فإذا لم يثبت في حق أحدهما لم يثبت في حق الآخر و لا يشاركهما في الميراث لان الميراث فرع على النسب و النسب لم يثبت فلم يثبت الارث و إن أقر أحد الابنين بزوجة لابيه و أنكر الجخر ففيه وجهان . ( أحدهما ) أنه لا نشارك بحصتها من حق المقر ، كما لا يشارك الابن إذا اختلف الوارثان في نسبه . ( و الثاني ) أنها تشارك بحصتها من حق المقر لان المقر به حقها من الارث لان الزوجية زالت بالموت . و ان مات و خلف بنتا فأقرت بنسب أخ لم يثبت النسب لانها لا ترث جميع المال ، فإن أقر معها الامام ففيه وجهان