وان مات رجل وخلف أخاه فقدم رجل مجهول النسب وقال أنا ابن الميت
الا بتصديقه ، و ان كان بينهما اثنان أو أكثر لم يثبت النسب الا بتصديق من بينهما ، لان النسب يتصل بالمقر من جهتهم فلا يثبت الا بتصديقهم ( فصل ) و ان كان المقر به لا يحجب المقر عن الميراث ورث معه ما يرثه ، كما إذا أقر به الموروث و ان كان يحجب المقر مثل أن يموت الرجل و يخلف أخا فيقر الاخ بإبن الميت ، أو يخلف الميت أخا من أب فيقر بأخ من الاب و الام ثبت له النسب و لم يرث ، لانا لو أثبتنا له الارث أدى ذلك إلى إسقاط ارثه ، لان توريثه يخرج المقر عن أن يكون وارثا ، و إذا خرج عن أن يكون وارثا بطل إقراره و سقط نسبه و ميراثه فأثبتنا النسب و أسقطنا الارث . و قال أبو العباس : يرث المقر به و يحجب المقر ، لانه لو كان حجبه يسقط إقراره لانه اقرار من وارث لوجب أن لا يقبل اقرار ابن بإبن آخر لانه اقرار من بعض الورثة و النسب لا يثبت بإقرار بعض الورثة ، و هذا خطأ لانه انما يقبل إذا صدقه المقر به فيصير الاقرار من جميع الورثة . ( فصل ) و ان وصى المريض بأبيه فقتله و مات عتق و لم يرث ، لان توريثه يؤدى إلى إسقاط ميراثه و عتقه ، لان عتقه في المرض وصية و توريثه يمنع من الوصية ، و المنع من الوصية يوجب بطلان عتقه وارثه ، فثبت العتق و سقط الارث ، و ان أعتق موسر جارية في مرضه و تزوجها و مات من مرضه لم ترثه لان توريثها يبطل عتقها و ميراثها ، لان العتق في المرض وصية و الوصية للوارث لا تصح ، و إذا بطل العتق بطل النكاح ، و إذا بطل النكاح سقط الارث فثبت العتق و سقط الارث . و ان أعتق عبدين و صارا عدلين و ادعى رجل على المعتق أن العبدين له و شهد العبدان بذلك تقبل شهادتهما ، لان قبول شهادتهما يؤدى إلى إبطال الشهادة لانه يبطل بها العتق فإذا بطل للعتق بطلت الشهادة . ( فصل ) و ان مات رجل و خلف أخاه فقدم رجل مجهول النسب و قال أنا ابن الميت فالقول قول الاخ مع يمينه . لان الاصل عدم النسب ، فإن نكل و حلف المدعى ، فإن قلنا ان يمين المدعى مع نكول المدعى عليه كالاقرار لم يرث كما لا يرث إذا أقر به ، و ان قلنا انه كالبينة ورث كما يرث إذا أقام البينة