وان مات رجل وخلف أخاه فقدم رجل مجهول النسب وقال أنا ابن الميت - مجموع فی شرح المهذب جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 20

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وان مات رجل وخلف أخاه فقدم رجل مجهول النسب وقال أنا ابن الميت

الا بتصديقه ، و ان كان بينهما اثنان أو أكثر لم يثبت النسب الا بتصديق من بينهما ، لان النسب يتصل بالمقر من جهتهم فلا يثبت الا بتصديقهم ( فصل ) و ان كان المقر به لا يحجب المقر عن الميراث ورث معه ما يرثه ، كما إذا أقر به الموروث و ان كان يحجب المقر مثل أن يموت الرجل و يخلف أخا فيقر الاخ بإبن الميت ، أو يخلف الميت أخا من أب فيقر بأخ من الاب و الام ثبت له النسب و لم يرث ، لانا لو أثبتنا له الارث أدى ذلك إلى إسقاط ارثه ، لان توريثه يخرج المقر عن أن يكون وارثا ، و إذا خرج عن أن يكون وارثا بطل إقراره و سقط نسبه و ميراثه فأثبتنا النسب و أسقطنا الارث . و قال أبو العباس : يرث المقر به و يحجب المقر ، لانه لو كان حجبه يسقط إقراره لانه اقرار من وارث لوجب أن لا يقبل اقرار ابن بإبن آخر لانه اقرار من بعض الورثة و النسب لا يثبت بإقرار بعض الورثة ، و هذا خطأ لانه انما يقبل إذا صدقه المقر به فيصير الاقرار من جميع الورثة . ( فصل ) و ان وصى المريض بأبيه فقتله و مات عتق و لم يرث ، لان توريثه يؤدى إلى إسقاط ميراثه و عتقه ، لان عتقه في المرض وصية و توريثه يمنع من الوصية ، و المنع من الوصية يوجب بطلان عتقه وارثه ، فثبت العتق و سقط الارث ، و ان أعتق موسر جارية في مرضه و تزوجها و مات من مرضه لم ترثه لان توريثها يبطل عتقها و ميراثها ، لان العتق في المرض وصية و الوصية للوارث لا تصح ، و إذا بطل العتق بطل النكاح ، و إذا بطل النكاح سقط الارث فثبت العتق و سقط الارث . و ان أعتق عبدين و صارا عدلين و ادعى رجل على المعتق أن العبدين له و شهد العبدان بذلك تقبل شهادتهما ، لان قبول شهادتهما يؤدى إلى إبطال الشهادة لانه يبطل بها العتق فإذا بطل للعتق بطلت الشهادة . ( فصل ) و ان مات رجل و خلف أخاه فقدم رجل مجهول النسب و قال أنا ابن الميت فالقول قول الاخ مع يمينه . لان الاصل عدم النسب ، فإن نكل و حلف المدعى ، فإن قلنا ان يمين المدعى مع نكول المدعى عليه كالاقرار لم يرث كما لا يرث إذا أقر به ، و ان قلنا انه كالبينة ورث كما يرث إذا أقام البينة

/ 341