مجموع فی شرح المهذب جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 20

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( فصل ) و إذا مات رجل و لا يعلم له وارث فجاء رجل و ادعى أنه وارثه لم تسمع الدعوي حتى يبين سبب الارث لجواز أن يعتقد أنه وارث بسبب لا يورث به ، و لا يقبل قوله حتى يشهد له شاهدان من أهل الخبرة بحاله ، و يشهدان أنه وارثه و لا نعلم له وارثا سواء ، و يبينان سبب الارث كما يبين المدعى ، فإذا شهدا على ما ذكرناه حكم به لان الظاهر مع هذه الشهادة أنه لا وارث له غيره و إن لم يكونا من أهل الخبرة أو كانا من أهل الخبرة و لكنهما لم يقولا و لا نعلم له وارثا سواء نظرت فإن كان المشهود له ممن له فرض لا ينقص أعطى اليقين ، فيعطى الزوج ربعا عائلا و الزوجة ثمنا عائلا و يعطى الابوان كل واحد منهما سدسا عائلا و إن كان ممن ليس له فرض ، و هو من عدا الزوجين و الابوين ، بعث الحاكم إلى البلاد التي دخلها الميت فإن لم يجدوا وارثا توقف حتى تمضى مدة لو كان له وارث ظهر ، و إن لم يظهر غيره فإن كان الوارث ممن لا يحجب بحال كالأَب و الا بن دفعت التركة كلها اليه لان البحث مع هذه الشهادة بمنزلة شهادة أهل الخبرة ، و يستحب أن يؤخذ منه كفيل بما يدفع اليه ، و إن كان المشهود له ممن يحجب كالجد و الاخ و العم ففيه وجهان : ( أحدهما ) و هو قول أبى إسحاق أنه لا يدفع اليه إلا نصيبه لانه يجوز أن يكون له وارث يحجبه فلم يدفع اليه أكثر منه . ( و الثاني ) و هو المذهب أنه يدفع اليه الجميع لان البحث مع هذه البينة بمنزلة شهادة أهل الخبرة ، و هل يستحب أخذ الكفيل أو يجب ؟ فيهو جهان ، ( أحدهما ) أنه يستحب ( و الثاني ) أنه واجب . ( فصل ) و ان كان لرجل أمتان و لكل واحدة منهما ولد و لا زوج لواحدة منهما و لا أقر المولى بوطء واحدة منهما ، فقال أحد هذين الولدين ابنى من أمتي طولب بالبيان ، فإن عين أحدهما لحقه نسبه و حكم بحريته ثم يسأل عن الاستيلاد فإن قال استولدتها في ملكى فالولد حر لا ولاء عليه لانه لم يمسه رق و أمه أم ولد ، و ان قال استولدتها في نكاح عتق الولد بالملك و عليه الولاء لانه مسه الرق و أمه مملوكة لانها علقت منه بمملوك و ترق الامة الاخرى و ولدها ، و ان ادعت

/ 341