بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أنها هى التي استولدها فالقول قول المولى مع يمينه لانه الاصل عدم الاستيلاد و إن مات قبل البيان و له وارث يجوز ميراثه قام مقامه في البيان ، لانه يقوم مقامه في إلحاق النسب و غيره ، فإن لم يعلم الوارث جهة الاستيلاد ففيه وجهان : ( أحدهما ) أن الامة لا تصير أم ولد لان الاصل الرق فلا يزال بالاحتمال ( و الثاني ) و هو المنصوص أنها تكون أم ولد ، لان الظاهر من ولده منها أنه استولدها في ملكه . و ان لم يكن وارث أو كان له وارث و لكنه لم يعيق الولد عرض الولدان على القافة ، فإن الحقت به أحد الولدين ثبت نسبه و يكون الحكم فيه كالحكم فيه إذا عينه الوارث ، و ان لم تكن قامة أو كانت و لم تعرف أو الحقت الولدين به سقط حكم النسب لتعذر معرفته ، و أقرع بينهما لتمييز العتق ، لان القرعة لها مدخل في تمييز العتق ، فإن خرجت القرعة على أحدهما عتق و لا يحكم لواحد منهما بالارث لانه لم يتعين ، و هل يوقف ميراث ابن ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) أنه يوقف ، و هو قول المزني رحمه الله ، لانا نتيقن أن أحدهما ابن وارث . ( و الثاني ) أنه لا يوقف ، لان الشيء انما يوقف إذا رجى انكشافه ، و ههنا لا يرجى انكشافه . ( فصل ) و ان كان له أمة و لها ثلاثة أولاد و لا زوج لها و لا أقر المولى بوطئها فقال أحد هؤلاء ولدى أخذ البيان فان عين الاصغر ثبت نسبه و حريته ثم يسأل عن جهة الاستيلاد فان قال استوليتها في ملكى فالولد حر لا ولاء عليه و الجارية أم ولد ، و للولد الاكبر و الاوسط مملوكان . و ان قال استولدتها في نكاح ثم ملكتها فقد عتق الولد بالملك و عليه الولاء لانه مسه الرق و أمه أمة فن و الاكبر و الاوسط مملوكان ، و ان عين الاوسط تعين نسبه و حريته و يسأل عن استيلاده ، فان قال استولدتها في ملكى فالولد حر الاصل و أمه أم ولد ، و أما الاصغر فهو ابن أم ولد و ثبت لها حرمة الاستيلاد ، و هل يعتق بموته كأمه ؟ فيه وجهان