بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بالبيع أنه واجب ، و ذهب الجمهور إلى أنه مستحب فقط ، و زعم بعض الشافعية أن الامر بالبيع منسوخ كما حكاه ابن الرفعة في المطلب و لا أعرف له ناسخاء فإن كان هو النهى عن إضاعة المال كما زعم بعضهم ، فيجاب عنه أولا بأن الاضاعة إنما تكون إذا لم يكن شيء في مقابل المبيع ، و المأمور به ها هنا هو البيع لا الاضاعة و ذكر الحبل من الشعر للمبالغة ، و لو سلم عدم إرادة المبالغة لما كان في البيع بحبل من شعر إضاعة و إلا لزم أن يكون بيع الشيء الكثير بالحقير إضاعة و هو ممنوع . و قد ذهب داود و أهل الظاهر إلى أن البيع واجب لان ترك مخالطة الفسقة و مفارقتهم واجبان ، و بيع الكثير بالحقير جايز إذا كان البائع عالما به بالاجماع . قال ابن بطال حمل الفقهاء الامر بالبيع على الحض على مباعدة من تكرر منه الزنا لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك و لما في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنا ، قال و حمله بعضهم على الوجوب و لا سلف له في الامة فلا يشتغل به . اه و ظاهره أنه أجمع السلف على عدم وجوب البيع ، فإن صح ذلك كان هو القرينة الصارفة للامر عن الوجوب و إلا كان الحق ما قاله أهل الظاهر ، و الاحاديث دالة على أن السيد يقيم الحد على مملوكه ، و إلى ذلك ذهب جماعة من السلف و الشافعي . و ذهبت العترة إلى أن حد المماليك إلى الامام إن كان ثم إمام و إلا كان إلى سيده و ذهب مالك إلى أن الامة إن كانت مزوجة كان أمر حدها إلى الامام ، إلا أن يكون زوجها عبدا لسيدها فأمر حدها إلى السيد ، و استثنى مالك أيضا القطع في السرقة ، و هو وجه للشافعية ، و فى وجه لهم آخر يستثنى حد الشرب . و روى عن الثورى و الاوزاعى أنه لا يقيم السيد الا حد الزنا و ذهبت الحنفية إلى أنه لا يقيم الحدود على المماليك الا الامام مطلقا ، الا أن الاحاديث التي ذكرت سابقا أنه يحد المملوك سيده من فرق بين أن يكون الامام موجودا أو معدوما ، و بين أن يكون السيد صالحا لاقامة الحد أم لا و قال ابن حزم : يقيمه السيد الا إذا كان كافرا ، و روى قول ابن أبى ليلي