بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن وجب التغريب نفى إلى مسافة يقصر فيها الصلاة ، لان ما دون ذلك في حكم الموضع الذي كان فيه من المنع من القصر و الفطر و المسح على الخف ثلاثة أيام ، فان رجع قبل انقضاء المدة رد إلى الموضع الذي نفى اليه ، فإن انقضت المدة فهو بالخيار بين الاقامة و بين العود إلى موضعه ، و إن رأى الامام أن ينفيه إلى أبعد من المسافة التي يقصر فيها الصلاة كان له ذلك لان عمر رضى الله عنه غرب إلى الشام و غرب عثمان رضى الله عنه إلى مصر ، و ان رأى أن يزيد على سنة لم يجز ، لان السنة منصوص عليها و المسافة مجتهد فيها . و حكى عن أبى على بن أبى هريرة أنه قال يغرب إلى حيث ينطلق عليه اسم الغربة ، و ان كان دون ما تقصر اليه الصلاة ، لان القصد تعذيبه بالغربه و ذلك يحصل بدون ما تقصر اليه الصلاة و لا تغرب المرأة الا في صحبة ذي رحم محرم أو إمرأة ثقه في صحبة مأمونة ، و ان لم تجد ذا رحم محرم و لا إمرأة ثقة يتطوع بالخروج معها استؤجر من يخرج معها و من أين يستأجر فيه وجهان ، من أصحابنا من قال يستأجر من مالها ، لانه حق عليها فكانت مؤفته عليها ، و ان لم يكن لها مال استؤجرت من بيت المال . و من أصحابنا من قال يستأجر من بيت المال ، لانه حق لله عز و جل فكانت مؤنته من بيت المال ، فإن لم يكن في بيت المال ما يستأجر به استؤجر من مالها . ( الشرح ) أثر عمر و أثر عثمان أخرجه البيهقي في السنن الكبرى . قوله ( مسرف الحر ) أى مفرط في شدة الحر ، وأصل السرف ضد القصد و اختلفوا في التغريب مع الجلد فقال أبو حنيفة و أصحابه لا تغريب أصلا . و قال الشافعي لا بد من التغريب مع الجلد لكل زان ذكرا أو أنثى حرا كان أو عبدا و قال مالك يغرب الرجل و لا تغرب المرأة ، به قال الاوزاعى ، و لا تغريب عند مالك على العبيد فعمدة من أوجب التغريب على الاطلاق حديث عبادة ابن الصامت و فيه البكر بالبكر . . الخ . و كذلك حديث أبى هريرة و زيد بن خالد الجهنى في الباب . و من خصص المرأة من هذا العموم فإنما خصصه بالقياس ،