بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لانه رأى أن المرأة تعرض بالغربة لاكثر من الزنا ، و هذا من القياس المرسل أعنى المصلحى الذي كثيرا ما يقول به مالك . و أما عمدة الحنفية فظاهر الكتاب و هو مبنى على رأيهم أن الزيادة على النص نسخ و أنه ليس ينسخ الكتاب بأخبار الاحاد . و رووا عن عمر أنه حد و لم يغرب . و روى الكوفيون عن أبى بكر و عمر أنهم غربوا . و قالت الحنابلة : و إن زنى الحر المحصن جلد مائة و غرب عاما إلى مسافة قصر لان أحكام السفر من القصر و الفطر لا تثبت بدونه ، قاله في الكافى . و قال و حيث رأى الامام الزيادة في المسافة فله ، و إن رأى الزيادة على الحول لم يجز له ذلك لان مدة الحول منصوص عليها فلم يدخلها الاجتهاد و المسافة منصوص عليها فرجع فيها إلى الاجتهاد . اه و تغرب إمرأة مع محرم و لعموم نهيها عن السفر بلا محرم و عليها أجرته ، و يغرب غريب إلى وطنه . قال ابن حزم بعد أن أورد الآراء و ناقش الادلة لكل من المانعين و المجوزين هذه آثار متظاهرة رواها ثلاثة من الصحابة ، عبادة بن الصامت ، و أبو هريرة و زيد بن خالد الجهنى بإيجاب تغريب عام مع جلد مائة على الزاني الذي لم يحصن مع أقسام النبي صلى الله عليه و سلم بالله تعالى في قضائه به أنه كتاب الله تعالى ، و كتاب الله تعالى هو وحيه و حكمه ، و فرق عليه السلام بين حد المملوك وحد الحر فصح النص أن على المماليك ذكورهم و أناثهم نصف حد الحر و الحرة و ذاك جلد خمسين و نفى ستة أشهر و قال الشوكاني في النيل : إن أحاديث التغريب قد جاوزت حد الشهرة المعتبرة عند الحنفية فيما ورد من السنة زائدا على القرآن فليس لهم معذرة عنها بذاك قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن كان الحد رجما و كان صحيحا و الزمان معتدل رجم ، لان الحد لا يجوز تأخيره من عذر ، و إن كان مريضا مرضا يرجى زواله أو الزمان مسرف الحر أو البرد ففيه وجهان .