بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید و ذهبت المالكية إلى أن المرجوم لا يترك إذا هرب و عن أشهب أن ذكر عذرا فقيل يترك و الا فلا ، و نقله العتبى عن مالك ، و حكى اللخمى عنه قولين فيمن رجع إلى شبهة . قال المصنف رحمه الله تعالى باب حد القذف القذف محرم و الدليل عليه ما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا يا رسول الله و ما هن ؟ قال ( الشرك بالله عز و جل ، و السحر ، و قتل النفس التي حرم الله الا بالحق ، و أكل الربا ، و أكل مال اليتيم ، و التولي يوم الزحف و قذف المحصنات . ( الشرح ) حديث أبى هريرة متفق عليه ، و الطبراني و النسائي و ابن مردويه و ابن حبان و الحاكم بنحوه . و عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا تحاسدوا و لا تباغضوا و لا تناجشوا و لا تدبروا و لا يبع بعضكم على بيع بعض و كونوا عباد الله اخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يخذله و لا يحقره ، التقوي ها هنا يشير إلى صدره ثلاث مرات ، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه ) مسلم اللغة : أصل القذف الرمى بالحجارة و غيرها و القذف بالزنا مأخوذ منه ، و السبع الموبقات هى المهلكات ، و أوبقه الله أهلكه ، يقال منه و بقى يبق و أوبق يوبق إذا هلك قال الله تعالى ( أو يوبقهن بما كسبوا ) قوله ( التولى يوم الزحف ) التولى الادبار فرارا من القتال ، و الزحف هو المشي إلى القتال . قالت الحنابلة : و القذف حرام و واجب و مباح فيحرم ( قلت ) من أتى ما نصت عليه الآية ( و الذين يرمون المحصنات . . . ) و واجب على من يرى