مجموع فی شرح المهذب جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 20

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و العام الجهرى هو المراد بالسفاح ، كما قال ابن عباس و هو البغاء ، و كان البغايا من الاماء و كن ينصبن الرايات الحمر لتعرف منازلهن . و روى عن ابن عباس أن أهل الجاهلية كانوا يحرمون ما ظهر من الزنا و يقولون انه لؤم ، و يستحلون ما خفى و يقولون لا بأس به ، و هذان النوعان معروفان ألان و فاشيان في بلاد الافرنج و البلاد التي تقلد الافرنج في شرور مدنيتهم كمصر و الاستانة . و قبل الكلام في الاحكام علينا أن نلقى نظرة سريعة على أحكام الشرائع السابقة ، ففى الكتاب المقدس لليهود الاصحاح الثاني و العشرون 16 ، 17 ( و إذا أراد رجل عذراء لم تخطب فاضطجع معها يمهرها لنفسه زوجة إن أبى أبوها أن يعطية إياها يزن له فضة كمهر العذاري ) و فى 28 ، 29 ، من نفس المرجع ، إذا وجد رجل فتاة عذراء مخطوبة فأمسكها و اضطجع معها فوجدا يعطى الرجل الذي اضطجع معها لابى الفتاة خمسين مثقالا من الفضة و تكون هى له زوجة من أجل أنه قد أذلها ، أنه إذا زنى أحد ببنت القسيس عوقب بالشنق بموجب القانون اليهودي و عوقبت البنت بالاحراق و هذه الفكرة هى شبيهة بفكرة الهنادك ، ففى كتاب القانون الدينى لمانو ( أيما رجل زنى ببنت من طبقته عن رضاها فليس عليه شيء من العقوبة ، و له أن يؤدى الاجرة إلى والدها و ينكحها ان رضى به . و أما إذا كانت البنت من طبقة أعلى من طبقته فلتخرج البنت من بيتها و يعاقب الرجل بقطع الاعضاء ، و يجوز تغيير هذه العقوبة بإحراق البنت حية إذا كانت من الطبقة البرهمية . أما عقوبة الزنا بالمتزوجة فعند المصريين الفراعنة أن يضرب الرجل ضربا شديدا بالعصا و يجدع أنفه ، و كذا في بابل و آشور و فارس القديمة ، أما الهنود فكانت عقوبة المرأة عندهم أن تطرح أمام الكلاب حتى تمزقها ، و عقوبة الرجل أن يضجع على سرير محمى من الحديد و تشعل حوله النار ، و قد كان من حق الرجل عند اليونان و الروم في بدء الامر أنه إذا وجد أحدا يزنى بإمرأته أن يقتله أو ينال منه إن شاء غرامة مالية ، ثم أصدر قيصر أغسطس مرسوما بأن


/ 341