مجموع فی شرح المهذب جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 20

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


زوجته تزنى ، و يباح إذا رآها تزنى و لم تلد أو استفاض زناها بين الناس أو أخبره به ثقة لا عداوة بينه و بينها أو بري معروفا به عندها خلوة ، لان ذلك مما يغلب على الظن زناها ، و لم يجب لانه لا ضرر على غيرها حيث لم تلد و فراقها أولى . و صريح القذف : يا منيوكة ، يا منيوك ، يا عاهر ، يا لوطى ، و لست ولد فلان فقذف لانه و كنايته زنت يداك أو رجلاك ، أو يدك أو بدنك ، و يا مخنث يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة ، أو يقول لزوجه شخص فضحت زوجك و غطيت رأسك و جعلت له قرونا و علقت عليه أولادا من غيره و أفسدت فراشه فإذا أراد بهذه الالفاظ حقيقة الزنى حد و الا عزر قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) إذا قذف بالغ عاقل مختار مسلم أو كافر التزم حقوق المسلمين من مرتد أو ذمى أو معاهد محصنا ليس بولد له بوطء يوجب الحد وجب عليه الحد فإن كان حرا جلد ثمانين جلدة لقوله تعالى ( و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) و ان كان مملوكا جلد أربعين لما روى يحيى ابن سعيد الانصاري قال ( ضرب أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مملوكا افترى على حر ثمانين جلدة ، فبلغ ذلك عبد الله بن عامر بن ربيعة فقال أدركت الناس من زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى اليوم فما رأيت أحدا ضرب المملوك المفتري على الحر ثمانين قبل أبى بكر بن محمد بن عمر بن حزم . و روى خلاس أن عليا كرم الله وجهه قال في عبد قذف حرا فصف الحد ، و لانه حد يتبعض فكان المملوك على النصف من الحر كحد الزنا . ( فصل ) و ان قذف محصن لم يجب عليه الحد لقوله عز و جل ( و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) فدل على أنه إذا قذف محصن لم يجلد و المحتسن الذي يجب الحد بقذفه من الرجال و النساء من اجتمع فيه البلوغ و العقل و الاسلام و الحرية و العفة عن الزنا ، فإن قذف صغيرا أو مجنونا لم يجب به عليه الحد ، لان ما يرمى به الصغير و المجنون لو تحقق لم يجب به الحد فلم يجب الحد على القاذف ، كما لو قذف بالغا عاقلا بما دون الوطء و ان قذف كافرا لم يجب عليه الحد لما روى ابن عمر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و آله


/ 341