وان قذف الوالد ولده ، وان أتت امرأته بولد فقال ليس منى . ما يجب بالقذف فلا يكون الا بطلب المقذوف . ومن قذف ولا حد عليه فعليه التعزير - مجموع فی شرح المهذب جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 20

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


وان قذف الوالد ولده ، وان أتت امرأته بولد فقال ليس منى . ما يجب بالقذف فلا يكون الا بطلب المقذوف . ومن قذف ولا حد عليه فعليه التعزير


قال ( من أشرك بالله فليس بمحصن ) و ان قذف مملوكا لم يجب عليه الحد ، لان نقص الرق يمنع كمال الحد فيمنع وجوب الحد على قاذفه . و إن قذف زانيا لم يجب عليه الحد لقوله عز و جل ( و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) فأسقط الحد عنه ، إذا ثبت أنه زنى فدل أنه إذا قذفه و هو زان لم يجب عليه الحد . و إن قذف من وطي في ملك وطنا محرما لا يجب به الحد كمن وطي إمرأة ظنها زوجته أو وطي في نكاح مختلف في صحته ففيه وجهان . ( أحدهما ) أنه لا يجب عليه الحد ، لانه وطء محرم لم يصادف ملكا فسقط به الاحصان كالزنا ( و الثاني ) أنه يجب لانه وطء لا يجب به الحد فلم يسقط به الاحصان كما لو وطي زوجته و هي حائض . ( فصل ) و إن قذف الوالد ولده أو قذف الجد ولد ولده لم يجب عليه الحد و قال أبو ثور يجب عليه الحد لعموم الآية ، و المذهب الاول ، لانه عقوبة تجب لحق الآدمى فلم تجب للولد على الوالد كالقصاص و ان قذف زوجته فماتت و له منها ولد سقط الحد ، لانه لما لم يثبت له عليه الحد بقذفه لم يثبت له عليه بالارث عن أمه و إن كان لها ابن آخر من غيره وجب له ، لان حد القذف يثبت لكل واحد من الورثة على الانفراد . ( الشرح ) حديث يحيى بن سعيد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى . و أخرج مالك في الموطأ و البيهقى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أدركت أبا بكر و عمر و عثمان و من بعدهم من الخلفاء فلم أرهم يضربون المملوك إذا قذف إلا أربعين سوطا . حديث ابن عمر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، و فى رواية أخرى عنه ( لا يحص أهل الشرك بالله شيئا ) . و فى رواية عن كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية فسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فنهاه عنها و قال انها لا تحصنك . و قال الدارقطني : فيه أبو بكر بن أبى مريم ضعيف ، و على بن أبى طلحة لم يدرك كعبا الصحابي ، قال البيهقي : و روى من وجه آخر الا أنه منقطع .


/ 341