بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أما عقوبته على إتيانه بهذه الجريمة فإنما هى أن تقيم زوجته عليه الدعوي و تشكو غدره إلى المحكمة و تطلب منها التفريق بينهما ، و كذلك ليس من حق زوج المرأة الزانية أن يقيم عليها الدعوي في المحكمة و يطلقها أمامها فحسب ، بل له كذلك أن ينال غرامة مالية من الرجل الذي أفسد زوجته . و من العجيب أن هذه العقوبة سيف يقطع من جانبين ، فإن المرأة و إن كان لها أن تقيم الدعوي على زوجها الغادر و تنال من المحكمة حكم تفريقها منه ، و لكن لا يجوز لها أن تنكح رجلا آخر طول حياتها ، و كذلك الرجل إن فعل بزوجته الغادرة ، و معنى ذلك أن كل من أحب من الزوجين أن يحيا في الدنيا حياة الرهبان و الراهبات فعليه أن يشكو إلى المحكمة . أما الاسلام فإنه يراها جريمة مستلزمة للمؤاخذة و العقوبة و يغلظ في نظره شدة هذه الجريمة لا على أساس أنه نقض العهد أو تعدى على فراش غيره ، و لكن على أساس أنه سلك لقضاء شهوته طريقا مشروع ، و على أساس أنه إذا أطلق عناس الناس لاتيانها متى شاؤوا ، فإنها لا تلبث أن تستأصل شأفة نوع الانسان و تمدنه معا . قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) إذا وطي رجل من أهل دار الاسلام إمرأة محرمة عليه من عقد و لا شبهة عقد و غير ملك و لا شبهة ملك و هو عاقل بالغ مختار عالم بالتحريم وجب عليه الحد ، فإن كان محصنا وجب عليه الرجم لما روى ابن عباس رضى الله عنه قال ، قال عمر : لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائلهم ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلون و يتركون فريضة أنزلها الله ، ألا إن الرجم إذا أحصن الرجل و قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف ، و قد قرأتها الشيخ و الشيخه إذا زنيا فارجموهما البتة ، و قد رجم رسول الله صلى الله عليه و سلم و رجمنا ، و لا يجلد المحصن مع الرجم لما روى أبو هريرة و زيد بن خالد الجني رضى الله عنهما قالا : كنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقام اليه رجل فقال إن إبنى كان عسيفا على هذا فزنى بإمرأته ، فقال على إبنك جلد مائة و تغريب عام ، و اغد يا أنيس