بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لابيك و أمه نصرانية أو مملوكة ، قال لا يجلد ، و فى قضية رفعت لعمر بن عبد العزيز أن رجلا قال لآخر يهودى بن يهودى ، فقال له أجل و الله إنى اليهودي ابن اليهودي ، قال ان كان الذي قال له ذلك يعرف أبوه فحد اليهودي . و عن معاذ بن جبل و عهد الله بن عمر قالا : ليس الحد إلا في الكلمة ليس لها مصرف و ليس لها إلا وجه واحد . و عن على إذا بلغ الحد لعل و عسى فألحد معطل . و عن ابن عباس فيمن قال لرجل يا نبطى أنه لا حد عليه ، و كذا الشعبي و عطاء ، قال ابن حزم فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر لنعلم الحق فنتبعه فوجدنا الزهرى يقول في نفى المرء عن أبيه أو عن نسبه أن السنة على الغافى في كتاب الله تعالى و سنة نبية صلى الله عليه و سلم أن يأتى بأربعة شهداء ، فنظرنا هل نجد هذا الذي ذكر الزهرى في كتاب الله تعالى فلم نجده . فإن قالوا النافي قاذف و لا بد ، قلنا لا ما هو قاذف و لا قذف أحدا ، و قد ينفيه عن نسبه بأنه استلحق و أنه من غيرهم ابن نكاح صحيح ، فقد كانت العرب تفعل هذا فلا قذف هاهنا أصلا . ثم نظرنا فوجدنا الله تعالى قد أوجب القذف بالزنا الحد ، و جاءت به السنة الصحيحة ، و صح به الاجماع المتيقن . قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ما يجب بالقذف من الحد أو التعزير بالاذى فهو حق للمقذوف يستوفى إذا طالب به و يسقط إذا عفا عنه ، و الدليل عليه ما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( أ يعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان يقول تصدقت بعرضي و التصدق بالعرض لا يكون الا بالعفو عما يجب له ، و لانه لا خلاف أنه لا يستوفى الا بمطالبته فكان له العفو كالقصاص ، و ان قال لغيره اقذفنى فقذفه ففيه وجهان . ( أحدهما ) أنه لا حد عليه لانه حق له فسقط بإذنه كالقصاص . ( و الثاني ) أنه يجب عليه الحد لان العار يلحق بالعشيرة فلا يملك الا بإذن فيه ، و إذا أسقط الاذن وجب الحد ، و من وجب له الحد أو التعزير لم يجز أن